.................................................................................................
______________________________________________________
ـ قليلا بالمشعر الحرام ، وليلحق الناس بمنى ، ولا شيء عليه) (١).
وعن الشيخ في النهاية والمبسوط والمحقق في النافع فوات الحج ، لخبر محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليهالسلام (وإن لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له) (٢) ، وصحيح حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام (فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة ، وعليه الحج من قابل) (٣) ، وخبر إسحاق بن عبد الله عن أبي الحسن عليهالسلام (فإذا طلعت الشمس فليس له حج) (٤) ، وهي محمولة على من لم يدرك عرفة مطلقا على أنها معارضة بجملة من الأخبار ، منها : صحيح عبد الله بن المغيرة في حديث (فدخل إسحاق بن عمار على أبي الحسن عليهالسلام فسأله عن ذلك فقال : إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج) (٥) ، وصحيح جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام (من أدرك المشعر يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج) (٦) ، ومثله غيره ، فلا بد من حمل الطائفة الأولى على ما سمعت رفعا للتناقض.
الخامسة : أن يدرك اختياري عرفة فقط ، فالاجزاء على المشهور ، وقال الشارح في المسالك : (لا خلاف في الاجتزاء بأحد الموقفين الاختياريين) ، واستشكل صاحب المدارك في ذلك لعدم الدليل فيمن فاته المشعر بقسميه ، ونقل عن العلامة عدم الاجزاء فيمن فاته المشعر بقسميه في جملة من كتبه.
والحق الاجزاء للنبوي المشهور (الحج عرفة) (٧) ، وصحيح عمر بن أذينة عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن قول الله عزوجل : (الْحَجِّ الْأَكْبَرِ) ، فقال عليهالسلام : الحج الأكبر الموقف بعرفة ورمي الجمار) (٨) ، وصحيح محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبث بها حتى أتى منى ، قال : ألم ير الناس؟ ألم ينكر منى حين دخلها؟ قلت : فإنه جهل ذلك ، قال : يرجع ، قلت : إن ذلك قد فاته ، قال : لا بأس به) (٩) ، وخبر حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام (من أفاض مع الناس ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الوقوف بالشعر حديث ١.
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ٣ و ١ و ٥.
(٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ٦ و ٨.
(٧) مستدرك الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب إحرام الحج حديث ٣.
(٨) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب إحرام الحج حديث ٩.
(٩) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ٦.