بن مسلم الدالة على النهي عنه بدونها ، ورواية أبي غسان بجوازه على غير طهر كذا علله المصنف وغيره ، وفيه نظر ، لأن المجوزة مجهولة الراوي فكيف يؤوّل الصحيح لأجلها ، ومن ثمّ ذهب جماعة من الأصحاب منهم المفيد والمرتضى إلى اشتراطها ، والدليل معهم ، ويمكن أن يريد طهارة الحصا (١) فإنه مستحب أيضا على المشهور ، وقيل : بوجوبه. وإنما كان الأول (٢) أرجح ، لأن سياق أوصاف الحصا أن يقول : الطهارة ، لينتظم مع ما سبق منها ، ولو أريد الأعم منها (٣) كان أولى.
______________________________________________________
ـ مسعود أبي غسان عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رمي الجمار على غير طهر ، قال : الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيصان ، إن طغت بهما على غير طهور اجزأك ، والطهر احبّ إليّ ، فلا تدعه وانت قادر عليه) (١) ، وصحيح معاوية بن عمار الآخر عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء ، إلا الطواف فإن فيه صلاة ، والوضوء أفضل) (٢).
وذهب المفيد والمرتضى وابن الجنيد إلى عدم جواز الرمي إلا على طهر لصحيح ابن مسلم المتقدم ، وأيدهم الشارح لضعف المجوّز وهو رواية أبي غسان كما في المسالك والروضة هنا ، وأجاد سيد المدارك بقوله (ومن هنا يعلم أن ما ذكره الشارح من النظر في الجمع لضعف رواية ابي غسان فلا تعارض صحيحه محمد بن مسلم غير جيد ، لأن دليل الاستحباب غير منحصر في رواية ابي غسان كما بيناه).
(١) ظاهر الأكثر عدم الطهارة لإطلاق الأخبار ، وذهب ابن حمزة إلى اشتراط طهارتها وليس له مستند إلا ما في كشف اللثام (وأرسل عن الصادق عليهالسلام في بعض الكتب : اغسلها فإن لم تغسلها وكانت فقيه لم يضرك) وهو إشارة إلى خبر الدعائم عن جعفر بن محمد عليهمالسلام (واغسلها ، وإن لم تغسلها وكانت نقية لم يضرك) (٣) ، وفي الفقه الرضوي (اغسلها غسلا نظيفا) (٤) ، وهي غير منجبرة بعد ضعف السند فلا تصلح لإثبات الوجوب ، نعم تصلح دليلا للاستحباب تساهلا في أدلة السنن.
(٢) أي الطهارة من الحدث.
(٣) بحيث اريد من الطهارة الأعم من طهارة الحدث والخبث.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث ٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب السعي حديث ١.
(٣) دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٢٣.
(٤) فقه الرضا ص ٢٨.