تخييرا (خصوصا للملبّد) شعره ، وتلبيده هو أن يأخذ عسلا وصمغا ويجعله في رأسه ، لئلا يقمل أو يتسخ (والصرورة) وقيل : لا يجزئهما إلا الحلق ، للأخبار الدالة عليه ، وحملت على الندب جمعا (١) (ويتعين على المرأة التقصير) (٢) فلا يجزئها الحلق ، حتى لو نذرته لغى (٣) ، كما لا يجزي الرجل في عمرة التمتع (٤) وإن
______________________________________________________
ـ وللمقصّرين يا رسول الله ، قال : وللمقصّرين) (١) ، والدعاء مرتين دال على أفضلية الحلق.
وأما تأكد الحلق في الصرورة والملبّد فللأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (ينبغي للصرورة أن يحلق ، وإن كان قد حج فإن شاء قصّر وإن شاء حلق) (٢) ، وهو ظاهر في الاستحباب بقرينة (ينبغي) ، وعن الشيخ وابن حمزة أنه لا بد من الحلق للصرورة والملبّد ، وعن المفيد ذكر الصرورة فقط ، وعن ابن أبي عقيل ذكر الملبّد والمعقوص ، للأخبار منها : صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا عقص الرجل رأسه أو لبّده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق) (٣) ، وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا أحرمت فعقصت رأسك أو لبّدته فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير ، وإن أنت لم تفعل فمخيّر لك التقصير والحلق في الحج) (٤) ، وصحيح أبي سعيد عن أبي عبد الله عليهالسلام (يجب الحلق على ثلاثة نفر : رجل لبّد ، ورجل حج بدوا لم يحج قبلها ، ورجل عقص رأسه) (٥) ، وهو الأولى للتعبير بالوجوب.
(١) عند التعارض ، ولكن صحيح معاوية المشتمل على لفظ (ينبغي) غير معارض للأخبار المصرحة بالوجوب ، فيتعين الحلق.
(٢) بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (ليس على النساء حلق ويجزيهن التقصير) (٦) ، وما رواه حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهمالسلام في وصية النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لعلي عليهالسلام : (يا علي ليس على النساء جمعة ـ إلى أن قال ـ ولا استلام الحجر ولا الحلق) (٧).
(٣) لأنه غير مشروع في حقها.
(٤) لتعين التقصير عليه ، ويشهد له صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (وليس في المتعة إلا التقصير) (٨)
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب الحلق والتقصير حديث ٦.
(٢ و ٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب الحلق والتقصير حديث ١ و ٢ و ٨ و ٣.
(٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب الحلق والتقصير حديث ٣ و ٤.
(٨) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب الحلق والتقصير حديث ٨.