نذره ، ويجب فيه النية (١) المشتملة على قصد التحلل من النسك المخصوص متقرّبا ، ويجزي (٢) مسمّاه كما مرّ (٣) ، (ولو تعذر) فعله (في منى) في وقته (٤) (فعل بغيرها) (٥) وجوبا ، (وبعث بالشعر إليها ليدفن) فيها (مستحبا) (٦) ...
______________________________________________________
(١) لأنه عبادي بلا خلاف فيه.
(٢) بالنسبة للتقصير ، وذلك لتحقق الامتثال بذلك بعد ورود الأمر بمطلق التقصير ، نعم المستحب أن يكون بقدر الانملة ، لمرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليهالسلام (تقصر المرأة من شعرها لعمرتها مقدار الأنملة) (١) ، وعن ابن الجنيد أنه لا يجزي في المرأة ما دون القبضة ، وقال في الجواهر (لم نعرف له مأخذا).
(٣) في تقصير العمرة.
(٤) ووقته يوم النحر بعد الهدي على المشهور ، وعن أبي الصلاح جوّز تأخيره إلى آخر أيام التشريق ولكن لا يزور البيت قبله ، واستحسنه العلامة في التذكرة والمنتهى ، وهو ضعيف للأخبار الآمرة بالذبح بعد الحلق ، مثل خبر عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك) (٢).
(٥) إن لم يمكن الرجوع إلى منى ، وإلا فإذا أمكن وجب الرجوع إلى منى بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : خبر أبي بصير (سألته عن رجل جهل أن يقصر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى ، قال : فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره بها أو يقصر) (٣) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل نسي أن يقصّر من شعره أو يحلق حتى ارتحل من منى ، قال : يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا) (٤).
وأما مع عدم التمكن من الرجوع حلق مكانه أو قصّر بلا خلاف ولا إشكال لسقوط التكليف بالرجوع المشروط بالقدرة المنتفية بحسب الفرض.
(٦) ذهب الشيخ في النهاية والمحقق في الشرائع إلى أن بعث الشعر إلى منى واجب ، لصحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الرجل يحلق رأسه بمكة ، قال : يردّ الشعر إلى منى) (٥) ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه ، قال : يحلق بمكة ويحمل شعره إلى منى وليس عليه شيء) (٦).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب التقصير حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الحلق والتقصير حديث ١.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب الحلق والتقصير حديث ٤ و ١.
(٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الحلق والتقصير حديث ١ و ٧.