فيهما (١) من غير تلازم ، فلو اقتصر على أحدهما تأدت سنته خاصة.
(ويمرّ فاقد الشعر الموسى على رأسه) (٢) مستحبا إن وجد ما يقصّر
______________________________________________________
ـ وعن المحقق في النافع والعلامة في المنتهى أنه مستحب جمعا بين ما تقدم وبين خبر أبي بصير (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل ينسى أن يحلق رأسه حتى ارتحل من منى ، فقال : ما يعجبني أن يلقي شعره إلا بمنى) (١) ، ولأنه مختص بحال النسيان استوجه العلامة في المختلف وجوب بعث الشعر إلى منى إن كان خروجه عمدا ، واستحبابه إذا كان الخروج على جهة النسيان ، وهو ضعيف السند فلا يصلح لمعارضة ما دل على وجوب البعث.
وأما دفن الشعر بمنى فقد قطع الأكثر باستحبابه ، وأوجبه الحلبي ، والمستند صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (كان علي بن الحسين عليهالسلام يدفن شعره في فسطاطه بمنى ويقول : كانوا يستحبون ذلك) (٢) ، فإذا استحب دفنه لمن كان في منى فهو مستحب لمن كان خارجها.
(١) في البعث والدفن.
(٢) لا خلاف في سقوط الحلق على من ليس في رأسه شعر لعدم موضوعه ، وإنما اختلفوا في أن إمرار الموسى على رأسه واجب أو مستحب ، فذهب الأكثر إلى الاستحباب ، ونقل العلامة في التذكرة الوجوب عن أبي حنيفة ومال إليه ، وذهب المحقق والشهيد الثانيان إلى أنه من حلق في إحرام العمرة فيجب عليه الإمرار في إحرام الحج ، وأما الاقرع فيستحب له الإمرار.
والاصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ عن زرارة (إن رجلا من أهل خراسان قد حاجا وكان أقرع الرأس لا يحسن أن يلبّي فاستفتي له أبو عبد الله عليهالسلام ، فأمر أن يلبي ويمرّ الموسى على رأسه ، فإن ذلك يجزي عنه) (٣) ، والخبر ضعيف لاشتمال سنده على ياسين الضرير وهو مجهول ، فلا يصلح لإثبات الوجوب.
واستدل للوجوب من أن ذا الشعر يجب عليه إزالة الشعر وإمرار الموسى على رأسه فلا يسقط الأخير بفوات الأول وهو ضعيف جدا لأن الواجب من الإمرار ما يكون في ضمن الحلق لا مطلقا ، والمفروض عدم الحلق لعدم موضوعه ، وأما التفصيل بين من حلق في إحرام العمرة فيجب الإمرار وبين الأقرع فيستحق فقد ذكر الشارح في المسالك
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الحلق والتقصير حديث ٤ و ٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب الحلق والتقصير حديث ٣.