منه (١) غيره (٢) ، وإلا وجوبا ، ولا يجزي الإمرار مع إمكان التقصير لأنه (٣) بدل عن الحلق اضطراري ، والتقصير قسيم اختياري ، ولا يعقل إجزاء الاضطراري مع القدرة على الاختياري. وربما قيل : بوجوب الإمرار على من حلق في إحرام العمرة وإن وجب عليه التقصير من غيره (٤) لتقصيره بفعل المحرم (٥).
(ويجب تقديم مناسك منى) الثلاثة (على طواف الحج (٦) فلو أخرها) عنه
______________________________________________________
ـ بوجود رواية تدل على هذا التفصيل وأن العمل بها أولى ، وقال في المدارك (ولم نقف عليها في شيء من الأصول ولا نقلها غيره).
(١) كالظفر وشعر الذقن.
(٢) أي غير الرأس.
(٣) أي الإمرار.
(٤) من غير الرأس.
(٥) وهو الحلق في عمرة التمتع.
(٦) وعلى السعي بلا خلاف فيه ، وقال في المدارك (لا ريب في وجوب تقديم الحلق أو التقصير على زيارة البيت للتأسي والأخبار الكثيرة) ، وقال في الجواهر بالنسبة لهذا الكلام (ولعل مراده ما تسمعه من النصوص الآمرة بإعادته للناسي أو مطلقا ، وبالشاة للعالم).
والصور ثلاث ، الأولى : أن يكون عالما بالحكم وقد أتى بالطواف قبل المناسك عامدا عالما ، فيبطل الطواف وعليه إعادته بعد المناسك وعليه شاة ، لصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (في رجل زار البيت قبل أن يحلق ، فقال : إن كان زار البيت قبل أن يحلق ، وهو عالم أن ذلك لا ينبغي ، فإن عليه دم شاة) (١) ، وأما إعادة الطواف لأنه وقع منهيا عنه فيقع فاسدا.
الصورة الثانية : أن يكون ناسيا فالمعروف من مذهب الأصحاب إعادة الطواف فقط بعد الحلق ، لإطلاق صحيح علي بن يقطين (سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت من الليل ، ما حالها ، وما حال الرجل إذا فعل ذلك؟ قال : لا بأس به ، يقصر ويطوف للحج ثم يطوف للزيارة ، ثم قد أحلّ من كل شيء) (٢) ، ولا دم عليه كما هو صريح الخبر وهو مما لا خلاف فيه ، فقول المحقق في الشرائع (على الأظهر) الدال على وجود خلاف ليس في محله ، ولذا قال في المدارك
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الحلق والتقصير حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب الحلق والتقصير حديث ١.