عامدا فشاة ، ولا شيء على الناسي ، ويعيد الطواف) كل منهما العامد اتفاقا ، والناسي على الأقوى. وفي الحاق الجاهل بالعامد والناسي قولان ، أجودهما الثاني في نفي الكفارة ، ووجوب الإعادة ، وإن فارقه في التقصير (١) ، ولو قدم السعي (٢) أعاده أيضا على الأقوى (٣) ولو قدم الطواف أو هما (٤) على التقصير فكذلك (٥) ، ولو قدمه (٦) على الذبح ، أو الرمي ففي الحاقة بتقديمه (٧) على التقصير خاصة وجهان. أجودهما ذلك (٨). هذا كله في غير ما استثني سابقا من تقديم المتمتع
______________________________________________________
ـ (ومقتضى كلام المصنف تحقق الخلاف في المسألة ولم أقف على مصرح به).
الصورة الثالثة : أن يكون جاهلا فلا دم عليه لأصالة البراءة ، وقد وقع الخلاف في إعادة الطواف ، فعن الشارح في المسالك أنه تجب الإعادة لإطلاق صحيح علي بن يقطين المتقدم فيكون حكمه حكم الناسي ، وعن الصدوق عدم وجوب الاعادة لصحيح جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق فقال : لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا ، ثم قال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم : يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح ، وقال بعضهم : حلقت قبل أن أرمي ، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه ، فقال : لا حرج) (١) ، وهو غير صريح في نفي وجوب الإعادة.
(١) أي أن حكم الجاهل حكم الناسي غير أن الجاهل مقصّر مذنب لتركه التعلم بخلاف الناسي.
(٢) قدمه على مناسك منى ، أعاده لتوقف الامتثال عليه لأن الأمر بالسعي بعد الحلق والتقصير.
(٣) لم أجد من تعرض لهذا الفرع في الكتب الفقهية الجامعة.
(٤) أي الطواف والسعي.
(٥) أي يعيد وهو مورد الأخبار المتقدمة.
(٦) أي الطواف.
(٧) أي بتقديم الطواف على التقصير كما هو مورد الأخبار المتقدمة.
(٨) أي الإلحاق للأولوية لما في المسالك والمدارك وغيرهما. لأن من قدم الطواف على الذبح يصدق عليه أنه قدمه على التقصير فيكون مشمولا للأخبار المتقدمة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب الذبح حديث ٤.