لهما (١) اضطرارا وقسيميه (٢) مطلقا (٣).
(وبالحلق) بعد الرمي والذبح (يتحلل) من كل ما حرّمه الإحرام ، (إلا من النساء والطيب والصيد) (٤) ولو قدمه عليهما (٥) ، أو وسّطه بينهما ، ففي تحلله به (٦) أو توقفه على الثلاثة (٧) قولان ، أجودهما الثاني ، (فإذا طاف) طواف الحج ،
______________________________________________________
(١) للطواف والسعي.
(٢) من القران والافراد.
(٣) اضطرارا أو اختيارا.
(٤) نسب إلى الأكثر بل إلى المشهور ، وعن المنتهى نسبته إلى علمائنا ، للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحلّ من كل شيء أحرم منه إلا النساء والطيب ، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا الصيد) (١) ، والمراد منه الصيد الحرمي لا الإحرامي كما هو واضح ، وخبر عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام (اعلم أنك إذا حلقت رأسك فقد حلّ لك كل شيء إلا النساء والطيب) (٢).
وعن الشيخ في التهذيب أنه يحل له كل شيء ما عدا النساء والطيب فقط ، وصحيح معاوية المتقدم يدفعه ، وعن الصدوقين أنه بالرمي يتحلل من كل شيء إلا من الطيب والنساء ويشهد له خبر الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام (إذا رميت جمرة العقبة فقد حلّ لك كل شيء حرم عليك إلا النساء) (٣) ، وهي محمولة على من حلق وطاف جمعا بين الأخبار.
(٥) أي هل يثبت التحلل بعد الحلق مطلقا أو لا يثبت بعده إلا بإكمال الثلاثة التي هي مناسك منى ، ذهب الشيخ وابن الجنيد والفاضلان وسيد المدارك وجماعة إلى أن التحلل لا يثبت بعد الحلق إلا بعد إكمال الثلاثة ، وهذا ما دل عليه صحيح معاوية المتقدم وعن المقنع والتحرير والمنتهى وكشف اللثام عدم اشتراط إكمال الثلاثة ، وقال صاحب الجواهر (وإن كان محجوجا بما عرفت).
(٦) بالحلق.
(٧) أي توقف التحلل على إكمال الثلاثة.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الحلق والتقصير حديث ١ و ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الحلق والتقصير حديث ١١.