(وسعى) سعيه (حل الطيب) (١) ، وقيل : يحل بالطواف خاصة ، والأول أقوى للخبر الصحيح.
هذا إذا أخر الطواف والسعي عن الوقوفين. أما لو قدمهما (٢) على أحد الوجهين (٣) ففي حله من حين فعلهما ، أو توقفه على أفعال منى وجهان. وقطع المصنف في الدروس بالثاني وبقي من المحرمات النساء والصيد (فإذا طاف النساء حللن له) إن كان رجلا (٤) ، ولو كان صبيا (٥) فالظاهر أنه كذلك من حيث
______________________________________________________
(١) على المشهور ، لصحيح معاوية بن عمار المتقدم ، ومثله غيره ، وعن النافع والقواعد والمبسوط والانتصار أنه بعد الطواف خاصة ، لخبر منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا كنت متمتعا فلا تقربنّ شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت) (١) ، وهو لا يقاوم الطائفة الأولى.
(٢) قال سيد المدارك : (وإنما يحلّ الطيب بالطواف والسعي إذا تأخر عن الموقوفين ومناسك منى ، أما مع التقديم كما في القارن والمفرد مطلقا ، والمتمتع مع الاضطرار ، فالأصح عدم حلّه بذلك ، بل يتوقف على الحلق المتأخر عن باقي المناسك ، تمسكا باستصحاب حكم الإحرام إلى أن يثبت المحلّل ، والتفاتا إلى إمكان كون المحلّل هو المركب من الطواف والسعي وما قبلهما من الأفعال ، بمعنى كون السعي آخر العلة ، وذهب بعض الأصحاب إلى حل الطيب بالطواف وإن تقدم ، واستوجهه الشارح قدسسره وهوضعيف).
(٣) وهما اضطرارا في التمتع ، ومطلقا في القران والافراد.
(٤) بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار المتقدم ، وصحيحه الآخر عن أبي عبد الله عليهالسلام (ثم أخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة ، ثم ائت بالمروة فاصعد عليها وطف بينهما سبعة أشواط ، فتبدأ بالصفا وتختم بالمروة ، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء أحرمت منه إلا النساء ، ثم ارجع إلى البيت وطف به اسبوعا آخر ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليهالسلام ، ثم قد أحللت من كل شيء وفرغت من حجك كله ، وكل شيء أحرمت منه) (٢) ، وهو ظاهر في الرجل.
(٥) صرح بعضهم بحرمة النساء على المميّز لو ترك طواف النساء ، بل ادعى العلامة عليه ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب تروك الاحرام حديث ١٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب زيارة البيت حديث ١.