الخطاب الوضعي وإن لم يحرمن عليه حينئذ فيحرمن بعد البلوغ بدونه إلى أن يأتي به.
وأما المرأة فلا إشكال في تحريم الرجال عليها بالإحرام ، وإنما الشك في المحلل. والأقوى أنها كالرجل (١) ، ولو قدّم طواف النساء على الوقوفين ففي
______________________________________________________
ـ الاجماع وقال في الجواهر : (لا إشكال في الحل إذا لم يتركه ، إذ كما أن إحرامه يصلح سببا للحرمة الشرعية أو مطلقا فكذا طوافه يصلح سببا للحل).
وأما غير المميّز فكذلك كما عن جماعة ، وعن بعضهم العدم لعدم شرعية إحرامه لكون فعله تمرينيا ، وهو ضعيف.
(١) كما صرح به علي بن بابويه في الرسالة وغير واحد من المتأخرين لقاعدة الاشتراك ، ولصحيح جماعة ـ وهم العلاء بن صبيح وعبد الرحمن بن الحجاج وعلي بن رئاب وعبد الله بن صالح ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام (المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت ـ إلى أن قال ـ ثم خرجت إلى منى فإذا قضت المناسك وزارت بالبيت ، طافت بالبيت طوافا لعمرتها ثم طافت طوافا للحج ، ثم خرجت فسعت ، فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شيء يحلّ منه المحرم إلا فراش زوجها ، فإذا طافت طوافا آخر حلّ لها فراش زوجها) (١) ، وخبر عجلان بن صالح عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث (فإذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين ثم سعت بين الصفا والمروة ، فإذا فعلت ذلك فقد حلّ لها كل شيء ما خلا فراش زوجها) (٢) ، وصحيح علي بن يقطين (سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الخصيان والمرأة الكبيرة عليهم طواف النساء؟ قال : نعم عليهم الطواف كلهم) (٣) ، وخبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (لو لا ما منّ الله به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم ، ولا ينبغي لهم أن يمسّوا نسائهم ، يعني لا تحل لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت اسبوعا آخر بعد ما يسعى بين الصفا والمروة ، وذلك على الرجال والنساء واجب) (٤).
وعن القواعد والمختلف التوقف فيه لعدم الدليل ، بل الشارح في المسالك استوجهه نظرا إلى أن الأخبار الدالة على حلّ الجميع ما عدا الطيب والنساء بالحلق شامل للمرأة ، ولازمه أن حل الرجال لهنّ يكون قد تحقق بالحلق ، وفيه : إن هذه الأخبار مخصوصة بالرجل وتستفاد أحكام النساء من أدلة أخرى كالأخبار الخاصة أو قاعدة الاشتراك ، وكلاهما موجود.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٨٤ ـ من أبواب الطواف حديث ١ و ٢.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الطواف حديث ١ و ٣.