حلهن به ، أو توقفه على بقية المناسك الوجهان (١) ، ولا يتوقف المحلل على صلاة الطواف عملا بالإطلاق (٢) ، وبقي حكم الصيد (٣) غير معلوم من العبارة وكثير من غيرها والأقوى حلّ الإحرامي منه بطواف النساء.
(ويكره له لبس المخيط قبل طواف الزيارة) وهو طواف الحج ، وقبل السعي أيضا (٤) ، وكذا يكره تغطية الرأس ، والطيب حتى يطوف للنساء (٥).
______________________________________________________
(١) قال في المسالك (لو قدم الحاج طواف النساء حيث يسوّغ له ذلك ، ففي حلهن بفعله أو توقفه على الحلق أو التقصير نظر من تعليق الحل عليه مطلقا ، ومن إمكان كون الحل هو المركب من الأفعال السابقة) وقد عرفت أن الثاني هو المنصرف من الأخبار.
(٢) بإطلاق الأخبار وقد تقدم بعضها كصحيح معاوية بن عمار.
(٣) قال في المسالك : (فبقي الصيد غير معلوم من العبارة ، وشاركها في ذلك أكثر العبارات تبعا لإطلاق النصوص ، وفي حكمه حينئذ خلاف ، فذكر العلامة أنه يحلّ بطواف النساء ، وذكر أنه مذهب علمائنا وتبعه عليه المتأخرون ، وروى الصدوق تحريم الصيد بعد طواف النساء ، وصرح ابن الجنيد بتحريم الصيد أيام منى وإن أحلّ ، والمختار الأول ، هذا كله حكم الصيد الذي حرّمه الإحرام ، وأما الذي حرم بالحرم فهو باق ما دام فيه) ، وعن البعض ومال إليه في الجواهر أن الصيد يحلّ بالحلق لإطلاق الأخبار السابقة التي أحلت كل شيء ومنه الصيد إلا النساء والطيب بعد الحلق.
(٤) لخبر إدريس القمي (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إن مولى لنا تمتع فلما حلق لبس الثياب قبل أن يزور البيت ، فقال : بئس ما صنع ، فقلت : أعليه شيء؟ قال : لا ، قلت : فإني رأيت ابن أبي سماك يسعى بين الصفا والمروة وعليه خفان وقباء ومنطقة ، فقال : بئس ما صنع ، قلت : أعليه شيء؟ قال : لا) (١) ، وصحيح محمد بن مسلم (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق ، أيغطي رأسه؟ فقال : لا ، حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، قيل له : فإن كان فعل ، قال : ما أرى عليه شيئا) (٢)، وصحيح ابن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق فقال : لا يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فإن أبي عليهالسلام كان يكره ذلك وينهى عنه ، فقلنا : فإن كان فعل؟ فقال : ما أرى عليه شيئا) (٣) ، وهذه الأخبار محمولة على الكراهة جمعا بينها وبين الأخبار التي دلت على أنه قد حل له كل شيء بالحلق ما عدا النساء والطيب.
(٥) لصحيح محمد بن إسماعيل (كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام : هل يجوز للمحرم ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الحلق والتقصير حديث ٣ و ٢ و ١.