إن كان قد اتقى الصيد والنساء) في إحرام الحج قطعا ، وإحرام العمرة أيضا إن كان الحج تمتعا على الأقوى (١). والمراد باتقاء الصيد عدم قتله ، وباتقاء النساء عدم جماعهن ، وفي إلحاق مقدماته وباقي المحرمات المتعلقة بهن كالعقد وجهه. وهل يفرق فيه بين العامد وغيره أوجه (٢) ثالثها الفرق بين الصيد والنساء ، لثبوت
______________________________________________________
ـ وأخذه ، وفي الجواهر أن المنساق منه اصطياده ، ومراد الجميع واحد وهو القتل بالاصطياد ، والمراد من اتقاء النساء جماعهنّ ، وهو الظاهر من الإتيان في خبر محمد بن المستنير ، وأما باقي المحرمات المتعلقة بالقتل والجماع ، كالأكل بالنسبة للأول ، ولمس النساء والتقبيل بالنسبة للثاني ، وكذا العقد والشهادة عليه وجهان ، والأولى عدم الالحاق لعدم صدق الصيد والإتيان الواردين في الخبرين على ما ذكر ، ثم إن العلامة في المختلف حكى عن أبي الصلاح الحلبي قولا بعدم جواز النفر في الأولى للصرورة ، وقال عنه في المدارك (لم نقف على مستنده) ، وعن ابن إدريس أنه يجوز النفر الأول لمن اتقى في إحرامه كل محظور يوجب الكفارة ، ولعل مستنده ـ كما في المدارك ـ خبر سلام بن المستنير عن أبي جعفر عليهالسلام عن قول الله عزوجل : ومن تأخر فلا إثم عليه ولمن اتقى ، قال عليهالسلام : (لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرم الله عليه في إحرامه) (١) ، وهي ضعيفة بجهالة الراوي مع عدم الجابر فلا تصلح لمعارضة ما تقدم ، وذهب ابن سعيد إلى أنه يجوز النفر لمن اتقى كل ما حرّمه الله عليه أوجب الكفارة أو لا ، لهذا الخبر وقد عرفت ما فيه.
هذا والنفر الأول بعد الزوال ، بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس ، وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا شيء عليك أيّ ساعة نفرت ورميت ، قبل الزوال أو بعده) (٢).
(١) قال في المدارك : (وقد نص الأصحاب على أن الاتقاء معتبر في إحرام الحج ، وقوّى الشارح اعتباره في عمرة التمتع لارتباطها بالحج ودخولها فيه ، والمسألة قوية الإشكال والله تعالى اعلم بحقيقة الحال).
(٢) قال في المسالك : (وهل يفرّق بين العامد والناسي والجاهل في ذلك نظر ، من العموم ، وعدم وجوب الكفارة على الناسي في غير الصيد وعدم مؤاخذته فيه ، ويمكن الفرق بين الصيد فيثبت الحكم فيه مطلقا بخلاف غيره).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب العود إلى منى حديث ٧.
(٢) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب العود إلى منى حديث ٣.