الكفارة فيه مطلقا (١) ، دون غيره ، (ولم تغرب عليه الشمس ليلة الثالث عشر بمنى) (٢).
(وإلا) يجتمع الأمران الاتقاء ، وعدم الغروب ، سواء انتفيا ، أم أحدهما (وجب المبيت (٣) ليلة الثالث عشر بمنى) ، ولا فرق مع غروبها عليه بين من تأهب للخروج قبله فغربت عليه قبل أن يخرج ، غيره ، نعم لو خرج منها قبله ثم رجع بعده لغرض كأخذ شيء نسيه لم يجب المبيت (٤) ، وكذا لو عاد لتدارك واجب بها (٥) ، ولو رجع قبل الغروب لذلك فغربت عليه بها ففي وجوب المبيت قولان أجودهما ذلك (٦).(و) حيث وجب مبيت ليلة الثالث عشر وجب (رمي الجمرات) الثلاث (فيه (٧) ، ثم ينفر في الثالث عشر ، ويجوز قبل الزوال (٨) بعد الرمي).
______________________________________________________
(١) أي في الصيد بلا فرق بين العامد والناسي.
(٢) بلا خلاف فيه ، ويدل عليه صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت
بمنى ، وليس لك أن تخرج حتى تصبح) (١) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس ، فإن أدركه المساء بات ولم ينفر) (٢) ، ومثلها غيرها.
وعن العلامة في التذكرة أنه لو ارتحل فغربت الشمس قبل تجاوز حدود منى لا يجب عليه المبيت لمشقة الحطّ والرجال ، وفيه : إنه يصدق عليه الغروب بمنى فيجب عليه المبيت ، وتعليله ضعيف إذ لا مشقة فيه ترفع الحكم الشرعي.
(٣) إما للغروب وإما لعدم الاتقاء.
(٤) لعدم صدق الغروب عليه.
(٥) أي عاد بعد الغروب.
(٦) أي وجوب المبيت لصدق الغروب عليه ، ولم يذهب أحد إلى العدم ولذا جعل الشارح المسألة في المسالك على وجهين لا على قولين.
(٧) أي في يومه بلا خلاف فيه ، ويدل عليه خبر الدعائم عن جعفر محمد عليهماالسلام (يرمي في أيام التشريق الثلاث الجمرات ، كل يوم يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى) (٣).
(٨) بلا خلاف فيه ، وقد تقدم دليله.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب العود إلى منى حديث ٢ و ١.
(٣) مستدرك الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب العود إلى منى حديث ١.