(ووقته) أي وقت الرمي (من طلوع الشمس إلى غروبها) في المشهور (١) وقيل : أوله الفجر (٢) ، وأفضله عند الزوال (ويرمي المعذور) كالخائف والمريض والمرأة والراعي (ليلا (٣) ، ...)
______________________________________________________
(١) للأخبار ، منها : صحيح منصور بن حازم وأبي بصير جميعا عن أبي عبد الله عليهالسلام (رمي الحجار من طلوع الشمس إلى غروبها) (١) ، وصحيح صفوان بن مهران عن أبي عبد الله عليهالسلام (إرم الحجار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها) (٢)، وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (إنه قال للحكم بن عتيبة : ما حدّ رمي الحجار؟ فقال الحكم : عند زوال الشمس ، فقال أبو جعفر عليهالسلام يا حكم أرأيت لو أنهما كانا اثنين فقال أحدهما لصاحبه : احفظ علينا متاعنا حتى أرجع ، أكان يفوته الرمي؟ هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها) (٣).
نعم أفضله عند الزوال ، لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (إرم في كل يوم عند زوال الشمس) (٤) ، المحمول على الندب جمعا.
ومنه تعرف ضعف ما عن الشيخ في الخلاف وابن زهرة من أنه لا يجوز الرمي إلا بعد الزوال.
(٢) هذا القول مجهول القائل ، بل لا قائل به إذ لم ينقله أحد في كتب نقل الخلاف ، ولم يذكره الشارح في المسالك ، إذ الأقوال في المسألة ثلاثة ، قول المشهور وقول الشيخ في الخلاف وقد تقدما ، وقول الصدوق في الفقيه أن الرمي ما بين طلوع الشمس إلى الزوال.
(٣) بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل ويضحي ويفيض بالليل) (٥) ، وموثق سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام (رخّص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا) (٦)، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل من هو؟ قال : الحاطبة والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئا ، والخائف والمدين والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي يحمل إلى الحجار ، فإن قدر على أن يرمي وإلا فارم عنه وهو حاضر) (٧) ، وخبره الآخر ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث ٦ و ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث ٥.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث ١.
(٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث ١ و ٢.
(٧) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث ٧.