ويقضي الرمي لو فات) (١) في بعض الأيام (مقدما على الأداء) (٢) في تاليه ، حتى لو فاته رمي يومين قدم الأول على الثاني ، وختم بالأداء ، وفي اعتبار وقت الرمي في القضاء قولان (٣) أجودهما ذلك ، وتجب نية القضاء فيه (٤) والأولى الأداء فيه في وقته (٥) ، والفرق (٦) وقوع ما في ذمته أولا على وجهين (٧) ، دون الثاني.
______________________________________________________
ـ عنه عليهالسلام (رخّص رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع عليل ، وأن يرموا الجمرة بليل) (١).
(١) لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (قلت : الرجل ينكس في رمي الحجار فيبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى ، قال : يعود فيرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة وإن كان من الغد) (٢) ، فإيجاب إعادة الرمي لو خالف الترتيب في الغد دال بالأولوية على وجوب الرمي في الغد لو تركه قبلا.
(٢) وأن يكون ما يرميه لأمسه غدوة ، وما يرميه ليومه عند الزوال وهو مقطوع به في كلام الأصحاب ، لصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم الجمرة حتى غابت الشمس ، قال : يرمي إذا أصبح مرتين ، إحداهما بكرة وهي للأمس ، والأخرى عند زوال الشمس وهي ليومه) (٣).
(٣) علّق الشارح هنا بقوله : (أي في اعتبار وقت الرمي وهو ما بين طلوع الشمس وغروبها من أيام التشريق في القضاء ، أم يكفي فعله في أي وقت شاء كغيره من قضاء العبادات قولان ، واتفق الجميع على أفضلية ما بعد الزوال) والقول الثاني لم أجده في كتب نقل الخلاف مع أنه جعله في المسالك وجها لا قولا ، على أن صحيح ابن سنان ظاهر في كون القضاء ممتدا مع وقت الأداء.
(٤) حتى يتعين.
(٥) أي والأولى نية الأداء في الرمي عند الإتيان به في وقته.
(٦) دفع وهم ، والوهم هو : لما أوجب نية القضاء وجعل نية الأداء على نحو الأولوية ، والدفع واضح ، إذ على الأول في ذمته واجبان القضاء أولا ثم الأداء فيجب التمييز بينهما ، بخلاف الثاني فإنه يقع أداء سواء نواه كذلك أو لا.
(٧) من القضاء والأداء.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ٦.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب العود إلى منى حديث ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث ٢.