بتنزيل ذلك على مراتب الاستحباب.
فالأفضل الفصل بينهما بعشرة أيام ، وأكمل منه بشهر ، وأكثر ما ينبغي أن يكون بينهما السنة ، وفي التقييد بقضاء الفريضة (١) إشارة إلى عدم جوازها ندبا مع تعلقها بذمته وجوبا ، لأن الاستطاعة للمفردة ندبا يقتضي الاستطاعة وجوبا غالبا ، ومع ذلك (٢) يمكن تخلفه (٣) لمتكلفها (٤) حيث يفتقر إلى مئونة لقطع المسافة وهي (٥) مفقودة ، وكذا لو استطاع إليها وإلى حجتها ولم تدخل أشهر الحج فإنه لا يخاطب حينئذ بالواجب فكيف يمنع من المندوب ، إذ لا يمكن فعلها واجبا ، إلا بعد فعل الحج. وهذا البحث كله في المفردة (٦).
______________________________________________________
(١) في عبارة الماتن.
(٢) أي مع هذا التلازم الغالبي.
(٣) تخلف المندوب عن الواجب.
(٤) أي من لم تجب عليه العمرة لفقدان شرائط الوجوب في حقه ، ومع ذلك تكلف بالإتيان بها ، فإن المأتي به يكون مندوبا.
(٥) أي المئونة.
(٦) وأما عمرة المتمتع بها فتتبع الحج وجوبا وندبا ووقتا ، هذا ومسائل الحج كثيرة لا يمكن استقصاؤها ، فله الحمد على ما وفق ويسّر ، ففي صحيح زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام (جعلني الله فداك ، إني أسألك في الحج منذ أربعين عاما فتفتني ، فقال : يا زرارة : بيت يحج قبل آدم بألفي عام تريد أن تفني مسائله في أربعين عاما) (١).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب وجوب الحج حديث ١٢.