وهي مستحبة مع قضاء الفريضة (١) في كل شهر) (٢) على أصح الروايات.
(وقيل : لا حدّ) للمدة بين العمرتين (وهو حسن) ، لأن فيه جمعا بين الأخبار الدال بعضها على الشهر ، وبعضها على السنة ، وبعضها على عشرة أيام
______________________________________________________
(١) أي بعد إتيان الواجب منها.
(٢) ذهب ابن أبي عقيل إلى عدم جواز العمرتين في عام واحد ، لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (لا يكون عمرتان في سنة) (١) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (العمرة في كل سنة مرة) (٢).
وحملت على عمرة التمتع جمعا بينها وبين ما دل على أن لكل شهر عمرة.
وذهب الشيخ في المبسوط إلى أن أقل ما يكون بين العمرتين عشرة أيام ، لخبر علي بن أبي حمزة (سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين والأربعة كيف يصنع؟ قال : إذا دخل فليدخل ملبيا ، وإذا خرج فليخرج محلا ، قال : ولكل شهر عمرة.
فقلت : يكون أقل؟ قال : يكون لكل عشرة أيام عمرة) (٣).
وذهب أبو الصلاح وابن حمزة والمحقق في النافع والعلامة في المختلف إلى أن أقله شهر ، لأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (كان علي عليهالسلام يقول : لكل شهر عمرة) (٤) ، وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليهالسلام (في كتاب علي عليهالسلام : في كل شهر عمرة) (٥) ، ومثلها غيرها ، والظاهر منها أن المدار في الشهر على الإهلال لا الإحلال.
وعن جماعة منهم المرتضى وابن إدريس والمحقق والشهيدان بل نسب إلى كثير من المتأخرين أنه لا حدّ لأقل الحد بين العمرتين لاختلاف الأخبار المتقدمة المحمولة على مراتب الاستحباب بعد التمسك بإطلاق مشروعيتها الدال على جوازها في أي وقت مثل صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن (يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ) فقال : هو يوم النحر ، والأصغر هو العمرة) (٦) ، ومثله غيره.
وفي الأخير ضعف ظاهر إذ هذه الأخبار مسوقة لبيان الفضيلة وليست في مقام البيان من ناحية تحديد المدة ، وخبر علي بن أبي حمزة المتضمن للفصل بين عشرة أيام ضعيف السند لا يصلح لتخصيص الأخبار الكثيرة الواردة بالفصل بالشهر ، فيتعين العمل بها بعد ما عرفت أن مستند العماني محمول على عمرة التمتع.
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب العمرة حديث ٧ و ٦ و ٣ و ٤ و ١.
(٦) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب العمرة حديث ٤.