المتكرر (١) ، والداخل (٢) لقتال (٣) ، والداخل عقيب إحلال من إحرام ، ولمّا يمض شهر منذ الإحلال ، لا الإهلال.
(ويؤخرها القارن والمفرد) عن الحج مبادرا بها على الفور وجوبا كالحج (٤) وفي الدروس جوّز تأخيرها إلى استقبال المحرم ، وليس منافيا للفور ، (ولا تتعين) العمرة بالأصالة (بزمان مخصوص) واجبة ومندوبة ، وإن وجب الفور بالواجبة على بعض الوجوه (٥) ، إلا أن ذلك ليس تعيينا للزمان. وقد يتعين زمانها بنذر وشبهه ،
______________________________________________________
ـ الساعة ، لم تحلّ لأحد قبلي ولا تحلّ لأحد بعدي ، ولم تحلّ لي إلا ساعة من نهار) (١).
(١) كالحطاب والحشاش.
(٢) عطف على (المتكرر).
(٣) مباح.
(٤) أما فورية الوجوب في العمرة المتمتع بها فلا إشكال فيه ، لارتباطها بالحج الذي ثبت وجوب فوريته ، وأما العمرة المفردة فلظاهر صحيح معاوية المتقدم (العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع) (٢) ، وهو يقتضي مساواتها للحج في كيفية الوجوب وشرائطه.
وقد ذكر جمع من الأصحاب وجوب تأخيرها إلى انتفاء أيام التشريق ، لصحيح معاوية بن عمار (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف ، قال يقيم مع الناس حراما أيام التشريق ولا عمرة فيها ، فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل ، وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم) (٣) ، وظاهره النهي عن عمرة التحلل فيكون غيرها أولى بالنهي.
نعم ورد جواز تأخيرها إلى استقبال محرم الحرام ، وهو مرسل الشيخ عن الصادق عليهالسلام (المتمتع إذا فاتته العمرة أقام إلى هلال المحرم اعتمر فأجزأت عنه مكان عمرة المتعة) (٤) ، وبه أفتى العلامة في القواعد والشهيد في الدروس.
(٥) كالإتيان بها بعد حج القران والإفراد في نفس العام.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب الإحرام حديث ٧.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب وجوب الحج حديث ٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر الحرام حديث ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب أقسام الحج حديث ٥.