.................................................................................................
______________________________________________________
ـ منها : صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (هل يدخل الرجل مكة بغير إحرام؟ قال : لا ، إلا أن يكون مريضا أو به بطن) (١) ، وصحيح عاصم بن حميد عن أبي عبد الله عليهالسلام (أيدخل أحد الحرم إلا محرما؟ قال : لا ، إلا مريض أو مبطون) (٢) ، وعليه فيجب على الداخل أن ينوي بإحرامه الحج أو العمرة ، لأن الإحرام عبادة غير مستقلة ، بل إما أن يكون بحج أو عمرة ويجب إكمال النسك الذي تلبس به ليتحلل من الإحرام واستثني من الحكم أمور : الأول : العبد إذا لم يأذن له سيده بالتشاغل بالنسك عن خدمته ، ودليله : إذا لم يجب عليه حجة الإسلام لهذا المعنى فعدم وجوب الإحرام من باب أولى ، الثاني : المتكرر دخوله كالحطّاب والحشاش ، لصحيح رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليهالسلام (إن الحطابين والمجتلبة أتوا النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فسألوه ، فأذن لهم أن يدخلوا حلالا) (٣) ، الثالث : أن يكون دخوله بعد إحرامه قبل مضى شهر ، لموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليهالسلام (عن المتمتع يجيء فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق ، أو إلى بعض المعادن ، قال : يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه ، لأن لكل شهر عمرة ، وهو مرتهن بالحج) (٤) ، وصحيح حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليهالسلام في المتمتع (قلت : فإن جهل فخرج إلى المدينة أو نحوها بغير إحرام ، ثم رجع في إبان الحج في أشهر الحج يريد الحج ، أيدخلها محرما أو بغير إحرام؟ فقال : إن رجع في شهره دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما (٥) ، ومرسل أبان بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم قال : إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غيره دخل بإحرام) (٦) ، والظاهر منها أن المدار في الشهر على الإهلال لا الإحلال. الثالث : من دخلها لقتال جاز أن يدخلها محلا ، كما دخلها النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عام الفتح وعليه المغفر وهو المشهور بين الأصحاب ، ولكن المروي في صحيح معاوية بن عمار (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يوم فتح مكة : إن الله حرّم مكة يوم خلق السموات والأرض وهي حرام إلى أن تقوم ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب الإحرام حديث ٤ و ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٥١ ـ من أبواب الإحرام حديث ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أقسام الحج حديث ٨.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أقسام الحج حديث ٦.
(٦) الوسائل الباب ـ ٥١ ـ من أبواب الإحرام حديث ٤.