على سلامة الكافر نفسا ، ومالا اجابة لسؤاله ذلك ، ومحله (١) من يجب جهاده (٢) ، وفاعله البالغ العاقل المختار (٣) ، وعقده ما دل عليه من لفظ ، وكتابة ، وإشارة مفهمة ، ولا يشترط كونه من الإمام (٤) بل يجوز : (ولو من آحاد المسلمين لآحاد الكفار). والمراد بالآحاد العدد اليسير. وهو هنا العشرة فما دون (٥) ، (أو من الإمام (٦) أو نائبه) (٧) عاما أو في الجهة التي أذم فيها (للبلد) وما هو أعم
______________________________________________________
(١) أي محل الأمان.
(٢) فلو لم يجب جهاده فلا معنى لإعطائه إياه.
(٣) أما اشتراط البلوغ والعقل لسلب عبارة الصبي والمجنون كما سيأتي في بحث البيع ، وأما اشتراط الاختيار لظهور الأخبار المتقدمة فيه.
(٤) وعن أبي الصلاح اشتراط كونه بإذن الإمام وهو محجوج بإطلاق الأخبار المتقدمة.
(٥) كما صرح به جماعة كما في الجواهر اقتصارا فيما خالف عموم الأمر بقتل المشركين على القدر المتيقن ، حيث قد ورد في النصوص أن الأمان من آحاد المسلمين للآحاد من الكفار ، والآحاد من جموع القلة وأكثرها عشرة ، ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا أراد أن يبعث سرية دعاهم ـ إلى أن قال ـ وأيّما رجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم نظر إلى أحد من المشركين فهو جار حتى يسمع كلام الله ، فإن تبعكم فأخوكم في الدين وإن أبى فابلغوه مأمنه واستعينوا بالله) (١) ، وخبر الدعائم عن أمير المؤمنين عليهالسلام (إذا أومأ أحد من المسلمين أو أشار بالأمان إلى أحد من المشركين فنزل على ذلك فهو في أمان) (٢) ، ووقع الخلاف في أنه هل يجوز له أن يذم الواحد الحصن والقرية الصغيرة ، قيل نعم كما أجاز أمير المؤمنين عليهالسلام ذمام الواحد لحصن من الحصون كما في خبر مسعدة بن صدقة المتقدم (٣) ، وقيل كما عن المحقق في الشرائع لا يجوز بعد حمل فعل أمير المؤمنين أنه قضية في واقعة بعد التمسك بعموم الأمر بقتال المشركين.
(٦) فيجوز له أن يذم عاما وخاصا بلا خلاف لأن ولايته عامة.
(٧) لأنه له الولاية حينئذ بالتنصيب.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب جهاد العدو حديث ١.
(٢) مستدرك الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب جهاد العدو حديث ٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب جهاد العدو حديث ٢.