منه (١) ، وللآحاد بطريق أولى.
(وشرطه) أي شرط جوازه (أن يكون قبل الأسر) (٢) إذا وقع من الآحاد ، أما في الإمام فيجوز بعده ، كما يجوز له المن عليه (٣) ، (وعدم المفسدة) (٤).
وقيل : وجود المصلحة (٥) كاستمالة الكافر ليرغب في الإسلام ، وترفيه الجند ، وترتيب أمورهم ، وقلتهم ، ولينتقل الأمر منه إلى دخولنا دارهم فنطلع على عوراتهم ، ولا يجوز مع المفسدة (كما لو أمن الجاسوس فإنه لا ينفذ) ، وكذا من فيه مضرة ، وحيث يختل شرط الصحة يردّ الكافر إلى مأمنه (٦) ، كما لو دخل بشبهة الأمان مثل أن يسمع لفظا فيعتقده أمانا ، أو يصحب رفقة فيظنها كافية ، أو يقال له : لا نذمك فيتوهم الإثبات ، ومثله الداخل بسفارة (٧) ، أو ليسمع
______________________________________________________
(١) كالقطر والجهة.
(٢) بلا خلاف فيه ، فلا يجوز لآحاد الناس بعده لظهور الأخبار المتقدمة في صحة الذمام وأمان في غير هذه الحال ، وعن الاوزاعي أنه يجوز بعد الأسر ، لما روي أن زينب بنت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أجارت العاص بن الربيع فأمضاه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) ، وفيه : إنه صح لإمضاء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم له.
(٣) كما سيأتي وإذا جاز اطلاق اسره فيجوز اعطاء الأمان له بطريق أولى.
(٤) كما عن القواعد.
(٥) كما صرح به بعضهم كما في الجواهر ، وهو الأوفق جمعا بين إطلاق الأدلة وبين اعتبار المصلحة التي بني عليها أصل الأمان ، فلو أمّن جاسوسا أو من فيه مضرة فلا يجوز لعموم الأمر بالقتال بعد انصراف أدلة الأمان إلى غير المذكور.
(٦) مثل أن يصطحب رفقة فيتوهمها أمانا ، أو سمع لفظا فاعتقده أمانا ، أو اشتمل عقد الأمان على شرط فاسد والمشرك لا يعلم افساده ، فإنه يردّ إلى مأمنه بلا خلاف ، لخبر محمد بن حكيم عن أبي عبد الله عليهالسلام (لو أن قوما حاصروا مدينة فسألوهم الأمان فقالوا : لا ، فظنوا أنهم قالوا نعم ، فنزلوا إليهم كانوا آمنين) (٢) ، وهو لا خصوصية فيتعدى منه إلى كل ما قطع المشرك بكونه أمانا.
(٧) لما روته العامة عن ابن مسعود (إن رجلين أتيا النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم رسولين لمسيلمة فقال لهما : ـ
__________________
(١) سنن البيهقي ج ٩ ص ٩٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب جهاد العدو حديث ٤.