حين طلبوا النزول على حكم سعد بن معاذ فحكم فيهم بقتل الرجال ، وسبي الذراري ، وغنيمة المال ، فقال له النبي (ص) : لقد حكمت بما حكم الله تعالى به من فوق سبعة أرقعة. وإنما ينفذ حكمه (ما لم يخالف الشرع) (١) بأن يحكم (٢) بما لاحظ فيه للمسلمين ، أو ما ينافي حكم الذمة لأهلها.
(الثالث ، والرابع ـ الإسلام (٣) وبذل الجزية) فمتى أسلم الكافر حرم قتاله مطلقا (٤) حتى لو كان بعد الأسر الموجب (٥) للتخيير بين قتله وغيره ، أو بعد
______________________________________________________
(١) قال في الجواهر : (وبالجملة ينفذ حكمه الموافق لما قرره الشرع فيهم مع ملاحظة مصلحة المسلمين).
(٢) تفسير للنفي لا للمنفي.
(٣) لأنه إذا أسلم الكافر حرم قتاله ، للأخبار الكثيرة منها : خبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليهالسلام في وصية النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لمن بعثه على سرية من السرايا : (فادعوهم إلى إحدى ثلاث فإن هم أجابوكم إليها فاقبلوا منهم وكفوا عنهم ، ادعوهم إلى الإسلام فإن دخلوا فيه فاقبلوا منهم وكفوا عنهم ـ إلى أن قال ـ فإن أبوا هاتين فادعوهم إلى إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون ، فإن أعطوا الجزية فاقبل منهم وكف عنهم ، وإن ابوا فاستعن بالله عزوجل عليهم وجاهدهم في الله حق جهاده) (١).
والنبوي المشهور (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دمائهم) (٢) ، وخبر الزهري عن علي بن الحسين عليهماالسلام (الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار فيئا) (٣).
وهي مطلقة تشمل ما لو أسلم قبل نشوب الحرب وبعد نشوبها وقبل اسره وبعد اسره وقبل تحكيم الحاكم وبعده ، ولا يسقط إلا قتله وأما بقية الأحكام فسيأتي التعرض لها.
(٤) كتابيا كان أو غيره.
(٥) أي الأسر فإنه موجب لضرب العناق أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف ثم يتركه حتى يتشحط في دمه إذا أخذ الأسير والحرب لم تضع أوزارها ، وإلا فإذا وضعت (الْحَرْبُ أَوْزٰارَهٰا) فالإمام مخيّر بين المنّ والفداء والاسترقاق كما سيأتي تفصيل ذلك ، وإذا أخذ لا في حال المحاربة فهو مخيّر بين قتله واسترقاقه ، وعليه فعبارة الشارح تحمل على الشق الثالث.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب جهاد العدو حديث ٣.
(٢) سنن البيهقي ج ٩ ص ١٨٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب جهاد العدو حديث ٢.