فلا تجوز الزيادة عنها مطلقا (١) ، كما يجوز أقل من أربعة أشهر إجماعا ، والمختار جواز ما بينهما على حسب المصلحة ، (وهي جائزة مع المصلحة للمسلمين) لقلتهم ، أو رجاء إسلامهم مع الصبر ، أو ما يحصل به الاستظهار. ثم مع الجواز قد تجب مع حاجة المسلمين إليها وقد تباح لمجرد المصلحة التي لا تبلغ حد الحاجة ، ولو انتفت انتفت الصحة.
(الفصل الثالث ـ في الغنيمة)
وأصلها المال المكتسب (٢) ، والمراد هنا ما أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة (٣) ، لا باختلاس وسرقة ، فإنه لآخذه (٤) ، ولا بانجلاء أهله عنه بغير قتال ، فإنه للإمام (٥) ، (وتملك النساء والأطفال بالسبي) (٦) وإن كانت الحرب قائمة
______________________________________________________
ـ وعن العلامة في المنتهى والشارح في المسالك أنه يراعى الأصلح وما تفرضه مصلحة المسلمين لإطلاق أدلة مشروعية المهادنة.
(١) حتى مع مصلحة المسلمين في ذلك.
(٢) قال في المسالك : (الغنيمة هي الفائدة المكتسبة ، سواء اكتسبت برأس مال كأرباح التجارات ، أو بغيره كما يستفاد من دار الحرب ، استطرد البحث عن مفهومها لغة بالمعنى العام مع أن المقصود هنا هو القسم الثاني ، للتنبيه على أن مفهومها العام باق عندنا على أصله ، ومنه يستفاد وجوب الخمس في أرباح التجارات ونحوها لعموم قوله تعالى : (وَاعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ) ، خلافا للعامة حيث خصوها بالمعنى الثاني ، ونقلوها عن موضوعها اللغوي إلى غنائم دار الحرب خاصة ، أو خصوها به).
(٣) للأخبار منها : صحيح ربعي عن أبي عبد الله عليهالسلام (كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه ، ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه) (١) ، وتقسيم البقية بين المقاتلين دليل على أن المأخوذ قد أخذ بالغلبة والقتال.
(٤) ويجب فيه الخمس وقد تقدم في باب الخمس.
(٥) لأنه من الأنفال كما تقدم بحثه أيضا.
(٦) إن ما يؤخذ من الكفار على أقسام ثلاثة : ما ينقل كالذهب والفضة والأمتعة ، وما لا ينقل كالأرض والعقار ، وما هو سبي كالأطفال والنساء ، وقد ابتدأ بالقسم الثالث ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب قسمة الخمس حديث ٣.