المؤلفة فلا ، لأن كفرهم مانع من العدالة ، والغرض منهم يحصل بدونها أما اعتبار عدالة العامل فموضع وفاق (١) ، أما غيره فاشتراط عدالته أحد الأقوال في المسألة ، بل ادعى المرتضى فيه الإجماع ، (ولو كان السفر) من ابن السبيل (معصية منع) (٢) كما يمنع الفاسق في غيره (٣) ، (و) لا تعتبر العدالة (في الطفل) ، لعدم إمكانها فيه (٤) ، بل (يعطي الطفل ولو كان أبواه فاسقين) اتفاقا (٥) ، (وقيل : المعتبر) في المستحق غير من استثني باشتراط العدالة (٦) ، أو بعدمها (٧) (تجنّب الكبائر) دون غيرها من الذنوب وإن أوجبت فسقا ، لأن النص ورد على منع شارب الخمر وهو من الكبائر ، ولم يدل على منع الفاسق مطلقا ، وألحق به غيره من الكبائر للمساواة.
وفيه نظر لمنع المساواة (٨) ، وبطلان القياس ، والصغائر إن أصرّ عليها ألحقت بالكبائر ، وإلا لم توجب الفسق ، والمروءة غير معتبرة في العدالة هنا على ما صرح
______________________________________________________
(١) فقد ادعى عليه الإجماع عن غير واحد وهو الحجة كما في الجواهر ، ولصحيح بريد بن معاوية عن أبي عبد الله عليهالسلام (بعث أمير المؤمنين عليهالسلام مصدقا من الكوفة إلى باديتها فقال له : يا عبد الله انطلق. إلى أن قال. فإذا قبضته فلا توكل به إلا ناصحا شفيقا أمينا حفيظا غير مصنّف بشيء منها) (١). باعتبار أنه لا أمانة لغير العادل ، وفيه ضعف ظاهر.
(٢) قد تقدم.
(٣) أي غير ابن السبيل.
(٤) لأن العدالة فرع التكليف وهو منتف عن غير البالغ ، ولخبر عبد الرحمن بن الحجاج (قلت لأبي الحسن عليهالسلام : رجل مسلم مملوك ، ومولاه رجل مسلم وله مال يزكيه ، وللمملوك ولد صغير حرّ أيجزي مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة؟ فقال : لا بأس به) (٢) ومثله غيره.
(٥) لإطلاق الأخبار وقد تقدم منها خبر ابن الحجاج.
(٦) كالعاملين عليها.
(٧) كالمؤلفة قلوبهم.
(٨) لأن بعض الكبائر أكبر من بعض.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب مستحقي الزكاة حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب مستحقي الزكاة حديث ١.