به المصنف في شرح الإرشاد فلزم من اشتراط تجنب الكبائر اشتراط العدالة ، ومع ذلك لا دليل على اعتبارها ، والإجماع ممنوع ، والمصنف لم يرجّح اعتبارها ، إلا في هذا الكتاب ، ولو اعتبرت لزم منع الطفل ، لتعذرها منه ، وتعذّر الشرط غير كاف في سقوطه ، وخروجه بالإجماع موضع تأمل (١).
(ويعيد المخالف (٢) الزكاة لو أعطاها مثله) ، بل غير المستحق مطلقا (ولا يعيد باقي العبادات) (٣) التي أوقعها على وجهها بحسب معتقده والفرق أن الزكاة دين وقد دفعه إلى غير مستحقه ، والعبادات حق الله تعالى وقد أسقطها عنه (٤) رحمة كما أسقطها عن الكافر إذا أسلم ، ولم كان المخالف قد تركها أو فعلها على غير الوجه (٥) قضاها ، والفرق بينه وبين الكافر قدومه على المعصية بذلك ، والمخالفة لله (٦) ، بخلاف ما لو فعلها على الوجه (٧) ، كالكافر إذا تركها (٨).
______________________________________________________
(١) إذ يمكن أن يكون إعطاء الزكاة له وهو ليس موضوعا للعدالة لعدم اشتراط العدالة عندهم. وفيه : إن إعطائه من الزكاة للأخبار المتقدمة ليس إلا.
(٢) بلا خلاف للاخبار منها : صحيح بريد عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث (كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم منّ الله عليه وعرّفه الولاية فإنه يأجر عليه إلا الزكاة فإنه يعيدها ، لأنه وضعها في غير مواضعها ، لأنها لأهل الولاية) (١).
(٣) لأخبار منها : صحيح الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهالسلام (في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء. الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية. ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه ، أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج ، أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك؟ قال عليهالسلام : ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة ولا بدّ أن يؤديها ، لأنه وضع الزكاة غير غير مواضعها ، وإنما مواضعها أهل الولاية) (٢).
(٤) أي إن الله أسقط هذه العبادات عن المستبصر رحمة كما أسقطها عن الكافر بالإسلام.
(٥) أي غير الوجه المعتبر عنده فلا بد من قضائها لأنه مكلف بها أداء أو قضاء ، والأخبار التي أسقطت الإعادة عليه ناظرة إلى ما لو أداها على الوجه المعتبر عنده.
(٦) فيبقى التكليف في ذمته ولا بد من امتثاله ولو قضاء.
(٧) أي الوجه المعتبر عنده فقد تقدمت الأخبار على عدم قضائها.
(٨) فلا يجب قضائها لأن الإسلام يجب ما قبله.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب مستحقي الزكاة حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب مستحقي الزكاة حديث ٢.