(ويشترط) في المستحق (أن لا يكون واجب النفقة على المعطي) (١) من حيث الفقر أما من جهة الغرم. والعمولة. وابن السبيل. ونحوه إذا اتصف بموجبه فلا (٢) فيدفع إليه ما يوفي دينه (٣) ، والزائد عن نفقة الحضر (٤). والضابط أن واجب النفقة إنما يمنع من سهم الفقراء لقوت نفسه مستقرا في وطنه ، (ولا هاشميا إلا من قبيله) (٥) وهو هاشمي مثله ، وإن خالفه في النسب ، (أو تعذر كفايته من الخمس) (٦) فيجوز تناول قدر الكفاية منها حينئذ ، ويتخير بين زكاة
______________________________________________________
(١) بلا خلاف فيه للاخبار منها : صحيح ابن الحجاج عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال : خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب والأم والولد والمملوك والمرأة ، وذلك أنهم عياله ولازمون له) (١).
(٢) أي فلا يشترط في هؤلاء أن لا يكونوا واجبي النفقة على المعطي ، وذلك لأن أدلة المنع كصحيح ابن الحجاج المتقدم ظاهرة في كون الممنوع إعطائهم من جهة النفقة وهذه الأمور ليست للنفقة فضلا على ما تقدم من جواز قضاء دين الأب من الزكاة بعنوان الغارم ، وجواز دفع الزكاة للأب بعنوان الرقبة كما يدل عليه خبر الوابشي عن أبي عبد الله عليهالسلام (سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة زكاة ماله ، قال : اشترى خير رقبة لا بأس بذلك) (٢).
(٣) بالنسبة للغارم من واجبي النفقة.
(٤) بالنسبة لابن السبيل من واجبي النفقة ، ثم إن النفقة واجبة على الدافع سواء كان الآخر في السفر أو الحضر فلا يجوز له احتسابها من الزكاة ، نعم ما زاد كالحمولة وأجرة السفر فهي ليست من النفقة الواجبة فيجوز له احتسابها.
(٥) بلا خلاف فيه للأخبار منها : خبر إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الصدقة التي حرّمت على بني هاشم ما هي؟ فقال : هي الزكاة ، قلت : فتحلّ صدقة بعضهم على بعض؟ قال : نعم) (٣).
(٦) فلو لم يتمكن الهاشمي من كفايته من الخمس جاز أن يأخذ من الزكاة ولو من غير هاشمي لموثق زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام (لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب مستحقي الزكاة حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب مستحقي الزكاة حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب مستحقي الزكاة حديث ٥.