مثله ، والخمس مع وجودهما ، والأفضل الخمس ، لأن الزكاة أوساخ في الجملة ، وقيل : لا يتجاوز من زكاة غير قبيله قوت يوم وليلة ، إلا مع عدم اندفاع الضرورة به ، كأن لا يجد في اليوم الثاني ما يدفعها به ، هذا كله في الواجبة ، أما المندوبة فلا يمنع (١) منها ، وكذا غيرها من الواجبات (٢) على الأقوى.
(ويجب دفعها إلى الامام مع الطلب (٣) بنفسه ، أو بساعيه) (٤) لوجوب طاعته مطلقا (٥) (قيل : وكذا) يجب دفعها (إلى الفقيه) الشرعي (في) حال (الغيبة) لو طلبها (٦) بنفسه أو وكيله ، لأنه نائب للإمام كالساعي بل أقوى ، ولو خالف المالك
______________________________________________________
ـ صدقة ، إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ، ثم قال : إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلّت له الميتة ، والصدقة لا تحلّ لأحد منهم إلا أن لا يجد شيئا ويكون ممن تحل له الميتة) (١).
هذا واختلفوا في قدر المأخوذ فقيل : لا يتجاوز قدر الضرورة كما عن العلامة في المنتهى والمقداد في التنقيح وسيد المدارك تمسكا بظاهر الخبر ، وقد فسر قدر الضرورة بقدر قوت يوم وليلة والاعتبار على خلافة ، وقيل إنه لا يتقدر بقدر وعزاه في المختلف إلى الأكثر وهو مخالف لظاهر الخبر المتقدم.
(١) بلا خلاف فيه للأخبار منها : صحيح جعفر بن إبراهيم الهاشمي عن أبي عبد الله عليهالسلام (قلت له : أتحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال : إنما تملك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا ، فأما غير ذلك فليس به بأس. ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة ، هذه المياه عامتها صدقة) (٢).
(٢) كالكفارات ورد المظالم وما ثبت بالنذر وأخويه ، فقد قيل بعدم التناول لعموم الحكم لمطلق الصدقة الواجبة ، وفيه : إنها منصرفة إلى خصوص الزكاة خصوصا مع تصريح بعض الأخبار بأن المنع للزكاة فقط كصحيح الهاشمي المتقدم.
(٣) لأن طلبه واجب الطاعة يقول الله تعالى : (أَطِيعُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) (٣).
(٤) فالساعي وكيل عنه عليهالسلام.
(٥) في أمر الزكاة وغيرها.
(٦) لأن سلطنة الفقيه أقوى من سلطنة الساعي ، وقد نقل صاحب الجواهر عن الأصفهاني أنه ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب مستحقي الزكاة حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب مستحقي الزكاة حديث ٣.
(٣) النساء آية : ٥٩.