وباقي الأحكام السالفة ، (فذو الفئة) (١) كأصحاب الجمل ومعاوية (يجهز على جريحهم ، ويتبع مدبرهم ، ويقتل أسيرهم ، وغيرهم) (٢) كالخوارج (يفرّقون) من
______________________________________________________
ـ فقال : على إحداثهم في دينهم وفراقهم لأمري ، واستحلالهم دماء عترتي) (١).
وقال في الجواهر : (وكيف كان فقتال البغاة كقتال المشركين في الوجوب وكفائيته ، وكون تركه كبيرة وأن الفرار منه كالفرار منه ، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، كما اعترف به في المنتهى ، والنصوص من الطرفين وافية به كعمل علي عليهالسلام في قتال الفرق الثلاثة ، والمقتول مع العادل شهيد لا يغسل ولا يكفّن بل يصلّى عليه بلا خلاف أجده).
(١) من كان من أصل البغي له فئة يرجع إليها فيجوز الإجهاز على جريحهم وإتباع مدبرهم وقتل أسيرهم ، ومن لم يكن له فئة فالقصد من محاربتهم تفريق كلمتهم فلا يتبع لهم مدبر ولا يجهز على جريح ولا يقتل لهم مأسور بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : خبر حفص بن غياث (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الطائفتين من المؤمنين ، إحداهما باغية والأخرى عادلة ، فهزمت العادلة الباغية ث ، قال : ليس لأهل العدل أن يتبعوا مدبرا ولا يجهزوا على جريح ولا يقتلوا أسيرا ، وهذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد ولم يكن فئة يرجعون إليها ، فإذا كانت لهم فئة يرجعون إليها فإن أسيرهم يقتل ومدبرهم يتبع وجريحهم يجهز عليه) (٢) ، ومرسل تحف العقول عن أبي الحسن الثالث عليهالسلام في جواب مسائل يحيى بن أكثم (وأما قولك : إن عليا عليهالسلام قتل أهل صفين مقبلين ومدبرين ، وأجاز على جريحهم ، وأنه يوم الجمل لم يتّبع مولّيا ، ولم يجز على جريح ، ومن ألقى سلاحه آمنه ، ومن دخل داره آمنه ، فإن أهل الجمل قتل إمامهم ولم يكن لهم فئة يرجعون إليها ، وإنما رجع القوم إلى منازلهم غير محاربين ولا مخالفين ولا منابذين ، ورضوا بالكفّ عنهم ، فكان الحكم فيهم رفع السيف عنهم والكف عن أذاهم إذ لم يطلبوا عليه أعوانا ، وأهل صفين كانوا يرجعون إلى فئة مستعدة ، وإمام يجمع لهم السلاح والدروع والرماح والسيوف ويسنّى لهم العطاء ، ويهيئ لهم الإنزال ، ويعود مريضهم ويجبر كسيرهم ويداوي جريحهم ، ويحمل راجلهم ويكسو حاسرهم ، ويردّهم فيرجعون إلى محاربتهم وقتالهم ، فلم يساو بين الفريقين في الحكم) (٣) ، والخبر صريح بكون أهل الجمل مما لا فئة لهم مع أن الشارح قد صرّح أنهم من أهل الفئة إلّا أن يحمل كلامه على ما قبل قتل إمامهم وهو الزبير وطلحة فلا تنافي حينئذ.
(٢) أي غير ذي الفئة ممّن لا إمام لهم ولا رئيس.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب جهاد العدو حديث ٧.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب جهاد العدو حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب جهاد العدو حديث ٤.