الصلاة (١) للاتباع ودلالة الأمر (٢) ، وبغيرها (٣) لأنه معناها لغة. والأصل هنا عدم النقل ، وقيل : يتعين لفظ الصلاة لذلك (٤) ، والمراد بالنائب هنا ما يشمل الساعي والفقيه ، فيجب عليهما أو يستحب ، أما المستحق فيستحب له بغير خلاف (٥).
(ومع الغيبة لا ساعي (٦) ولا مؤلفة (٧) إلا لمن يحتاج إليه) وهو الفقيه إذا
______________________________________________________
ـ وعن الشيخ والفاضل بل هو الأشهر كما عن الشرائع حمله على الاستحباب للإجماع المدعى ، ولأن أمير المؤمنين لم يأمر بذلك ساعيه الذي أنفذه إلى بادية الكوفة مع اشتمال وصيته التي أوصاه بها على كثير من الآداب والسنن كما في صحيح بريد (١) وهو الحجة وإذا ثبت الاستحباب في فعل النائب يثبت في فعل المنوب عنه حينئذ ، ومنه يعرف الحكم باستحباب الدعاء للنائب الخاص وللساعي وللفقيه.
(١) لما روته العامة عن عبد الله بن أبي اوفى (كان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : اللهم صل على آل أبي فلان ، فأتاه أبي بصدقة فقال : اللهم صل على آل أبي أوفى) (٢) فما عن بعض العامة من عدم جواز الدعاء بلفظ الصلاة اجتهاد في قبال النص ، بل عن بعض أصحابنا يتعين الدعاء بلفظ الصلاة لظاهر الأمر بها في الآية الشريفة ، ولكن الأقوى جواز الدعاء بغيرها لأن المراد من الصلاة الدعاء لغة ، وهو عام يشمل الدعاء بلفظ الصلاة وغيره.
(٢) في الآية الشريفة.
(٣) أي ويجوز الدعاء بغير لفظ الصلاة.
(٤) أي للاتباع ولدلالة الأمر في الآية الشريفة.
(٥) بل ادعى عليه الإجماع كما عن غير واحد ، ولعدم الدليل على الأمر بالدعاء للمالك.
(٦) لا يوجد نص على سقوط سهم السعاة في زمن الغيبة ولذا جزم الشهيد في الدروس ببقائه في زمن الغيبة مع تمكن الحاكم من نصب العاملين وجبايتها فيجوز له إعطاؤهم سهم العاملين حينئذ.
(٧) ففي التذكرة حكم ببقائه ونسبه إلى علمائنا لإطلاق الأدلة ، وسقوط الجهاد المشروط بإذن الإمام في زمن الغيبة لا يقدح مع بقاء الجهاد الدفاعي الذي قد يحتاج فيه إلى نصرة غير أهل الإسلام فيبذل لهم من سهم المؤلفة قلوبهم بناء على جواز صرفه لهم ، نعم إذا قلنا بأن المؤلفة قلوبهم مخصوصون بالمنافقين والمنافقون مختصون بزمن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فلا بد أن ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب مستحقي الزكاة حديث ١.
(٢) سنن البيهقي ج ٤ ص ١٥٧.