ولو كان المدفوع من غير النقدين (١) ، ففي تقديره بأحدهما (٢) مع الإمكان وجهان (٣) ، ومع تعذره (٤) كما لو وجب عليه شاة واحدة لا تبلغه يسقط قطعا ، وقيل : إن ذلك (٥) على سبيل : الوجوب مع إمكانه ، وهو ضعيف.
(ويستحب دعاء الإمام (٦) أو نائبه للمالك) عند قبضها منه ، للأمر به في قوله تعالى : (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ) ، بعد أمره بأخذها منهم والنائب كالمنوب وقيل : يجب لدلالة الأمر عليه ، وهو قوي وبه قطع المصنف في الدروس ويجوز بصيغة
______________________________________________________
(١) للتعدي من مورد الخبر إلى غيره من بقية مواطن الزكاة كما تعدي من موطن الفضة كما هو صريح الخبر إلى الذهب ، ومع التعدي فيحمل على الاستحباب أو الوجوب على الخلاف المتقدم وعلى تقدير التعدي فهل تلحظ قيمة الزكاة من النصاب الأول من النقدين كما ذهب إليه الشارح في المسالك أو يلحظ ما يجب في النصاب الأول من الغلات والأنعام كما لوحظ ما وجب في النصاب الأول من النقدين كما عليه صاحب الجواهر.
وقيل : بعدم التعدي إلى غير النقدين اقتصارا على مورد الخبر وعليه فلا حد لأقل ما يعطى المستحق من غير النقدين.
(٢) أي بأحد النصابين الأولين من الذهب والفضة مع الإمكان.
(٣) تقدم الكلام فيهما.
(٤) أي تعذر التقدير المذكور كما لو وجب عليه إخراج شاة ، وهي لا تبلغ خمسة دراهم أو نصف مثقال فلا بد من دفعها على كل حال.
(٥) أي عدم قصور ما يعطى المستحق عن الواجب في النصاب الأول في النقدين.
(٦) البحث في وجوب الدعاء أو استحبابه على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أو على الإمام عليهالسلام خال من الفائدة لأنهما اعلم بتكليفهما منا نعم يمكن البحث في تكليفهما باعتبار معرفة ما يترتب على نائب الإمام وساعيه والفقيه لأنهم نواب الإمام عليهالسلام وفعل النائب كعين فعل المنوب عنه ، فقيل بالوجوب كما عن الشهيدين في الدروس والمسالك والمحقق في المعتبر لظاهر الأمر في قوله تعالى : (خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهٰا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلٰاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ) (١).
__________________
(١) التوبة الآية : ١٠٣.