كونه (١) لبيان المصرف ، فلا يجب التشريك ، (و) يجوز (الإغناء) (٢) وهو إعطاء فوق الكفاية (إذ كان دفعة) واحدة ، لاستحقاقه حال الدفع والغنى متأخر عن الملك فلا ينافيه ، لو أعطاه دفعات امتنعت المتأخرة عن الكفاية (٣).
(وأقل ما يعطى) المستحق (استحبابا (٤) ما يجب في أول نصب النقدين) إن كان المدفوع منهما ، وأمكن بلوغ القدر ، فلو تعذر كما لو أعطي ما في الأول لواحد سقط الاستحباب في الثاني (٥) ، إذا لم يجتمع منه (٦) نصب كثيرة تبلغ الأول.
______________________________________________________
(١) أي من كون المذكور في الآية الشريفة.
(٢) إذا كان دفعة واحدة للأخبار منها : موثق عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (سئل كم يعطى الرجل من الزكاة ، فقال : قال أبو جعفر عليهالسلام : إذا أعطيت فأغنه) (١) وقد تقدم البحث فيه.
(٣) قد تقدم البحث فيه.
(٤) ذهب المشهور إلى أنه لا حد لاقله ولكن يستحب أن يكون بقدر زكاة النصاب الأول من النقدين للجمع بين الأخبار منها : صحيح أبي ولاد عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم وهو أقل ما فرض الله عزوجل من الزكاة في أموال المسلمين ، فلا تعطوا أحدا من الزكاة أقل من خمسة دراهم فصاعدا) (٢) وبين صحيح عبد الجبار (إن بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق إلى علي بن محمد العسكري عليهالسلام : أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة ، فكتب : افعل إن شاء الله تعالى) (٣). وذهب الصدوقان والسيد والشيخ والمحقق إلى أنه لا يعطي أقل من خمسة دراهم لحمل الثاني على التقية.
(٥) بمعنى إذا كان عنده نصابان أول وثان فيجوز إعطاء ما في الأول لواحد ، ثم ما يجب في النصاب الثاني لآخر من غير كراهة ولا تحريم على القولين السابقين كما ذكره المحقق في المعتبر والشارح في المسالك والروضة هنا ، ولكنه مشكل لإطلاق النهي عن إعطاء ما دون الخمسة دراهم مع إمكان الامتثال بدفع الجميع لواحد وطريق الاحتياط واضح كما في المدارك.
(٦) من النصاب الثاني.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب مستحقي الزكاة حديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب مستحقي الزكاة حديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب مستحقي الزكاة حديث ١.