حق له (١) كما هو عليه (٢) ، ولا يعلم إلا من قبله ، وجاز احتسابها من دين وغيره ممّا يتعذر الإشهاد عليه ، وكذا تقبل دعواه عدم الحول ، وتلف المال وما ينقص النصاب ، ما لم يعلم كذبه ، ولا تقبل الشهادة عليه في ذلك إلا مع الحصر ، لأنه نفي ، (ويستحب قسمتها (٣) على الأصناف) الثمانية لما فيه من فضيلة التسوية بين المستحقين ، وعملا بظاهر الاشتراك (وإعطاء جماعة من كل صنف) (٤) اعتبارا بصيغة الجمع ، ولا يجب التسوية بينهم ، بل الأفضل التفضيل بالمرجح (٥).
(يجوز) الدفع إلى الصنف (الواحد) والفرد الواحد منه (٦) ، لما ذكرناه من
______________________________________________________
ـ فلا تراجعه ، وإن أنعم لك منهم منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده إلا خيرا) (١) وبإطلاقه يشمل ما لو أخبر المالك بنقصان النصاب أو احتساب الزكاة دينا أو تلف المال أو غير ذلك وهذا لازمه عدم قبول الشهادة عليه إلا أن يكون كلام الشاهدين منافيا لكلام المالك بحيث قد وردا على موضوع واحد سلبا ونفيا فتقدم البينة حينئذ لعموم حجيتها.
(١) أي تصديق كلامه حق له لأنه مسلم.
(٢) أي كما أن الإخراج حق عليه.
(٣) بلا خلاف لتعميم النفع ومراعاة ظاهر الآية.
(٤) للتعبير بلفظ الجمع في كل صنف من الأصناف في الآية ما عدا سبيل الله وابن السبيل ، ولكن في مرسلة علي بن إبراهيم (٢) عبر عن سبيل الله بأنه قوم يخرجون إلى الجهاد ، وعبّر عن ابن السبيل بأنه أبناء الطريق ، فيكون الجمع في الجميع واردا فتلاحظ الجماعة في كل صنف.
(٥) للأخبار منها : خبر عبد الله بن عجلان السكوني (قلت لأبي جعفر عليهالسلام : إني ربما قسمت الشيء بين أصحابي أصلهم به ، فكيف أعطيهم؟ قال : أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل) (٣).
(٦) من الصنف الواحد للأخبار منها : خر أبي مريم عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ) (٤) ، فقال : (إن جعلتها فيهم جميعا ، وإن جعلتها لواحد اجزأك) (٥).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب مستحقي الزكاة حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب مستحقي الزكاة حديث ٧.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب مستحقي الزكاة حديث ٢.
(٤) التوبة الآية : ٦٠.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب مستحقي الزكاة حديث ٥.