ولسنا هنا بصدد الخوض في تفاصيلها وجزئياتها.
٢ ـ قد تضمنت إقرار المهاجرين من قريش على عاداتهم وسننهم في الديات والدماء.
ويقولون : إن ذلك قد نسخ فيما بعد ، وإن كنا نرى : أن النسخ لم يطل هذه الموارد ، وهي مما كان قد قرره عبد المطلب ، أو مما كان وصل إليهم أو بلغهم من دين الحنيفية.
ولهذا انحصر الاستثناء فيها ، ولم يشمل الحالات التجارية ، أو الأحوال الشخصية مثلا.
وحتى لو كان ثمة بعض الموارد التي لم تكن كذلك ، فإن بالإمكان أن يستفاد منها موضوع التدرج في مجال تشريع الأحكام ، وفق الحالات والمعطيات القائمة في الواقع المعاش.
٣ ـ إن مسؤولية المهاجرين عن فداء أسراهم ، ثم مسؤولية جميع القبائل عن فداء أسراها أيضا بالقسط والمعروف ، إنما تعني أن تعيش كل قبيلة حالة التكافل ، والإحساس الجماعي ، بالإضافة إلى أن ذلك يضمن نوعا من الترابط بين هؤلاء الناس ، والذب عن بعضهم ، والمعونة في مواقع الخطر وفي ساحات النزال.
أضف إلى ذلك : أن شعور المحارب بأن هناك من يهتم بأمره ، ومن هو ملزم ببذل المال لإطلاق سراحه في صورة وقوعه في الأسر ، لسوف يزيده نشاطا ، وثقة بنفسه ، وإقداما في منازلة العدو.
هذا كله : عدا أن العبء الاقتصادي إذا تحملته الجماعة الكثيرة ، فإنه يصبح أخف وأيسر ، وأبعد عن الإضرار بحال الناس الذين هم في متن المشكلة.