وأخرى تقول : إنه اشتراها بأربعين ألفا.
وثالثة : بخمس وثلاثين.
ورابعة : إنه اشترى نصفها باثني عشر ألف درهم ، والنصف الآخر بثمانية آلاف.
ورواية تقول : إن هذه البئر كانت ليهودي لا يسقي أحدا منها قطرة إلا بثمن.
وأخرى : إنها كانت لرجل من مزينة.
وثالثة : لرجل من بني غفار.
ورواية تقول : إنه اشترى البئر.
وأخرى تقول : إنه حفرها.
والجمع بأنه اشتراها ، ثم احتاجت إلى الحفر (١) لا يصح ، لأنهم يقولون : إن عثمان قال ذلك حين المناشدة ، والمناشدة كانت واحدة ولم تتكرر.
ورواية تقول : إنها كانت عينا (أي فيها نبع وسيلان على وجه الأرض).
وأخرى تقول : كانت بئرا.
ورواية تقول : إنه اشتراها عند مقدم النبي «صلى الله عليه وآله» والمسلمين المدينة.
وأخرى تقول : إنه اشتراها وهو خليفة.
ورواية تقول : إن النبي طلب منه ذلك.
__________________
(١) هذا الجمع ذكره السمهودي في وفاء الوفاء ج ٣ ص ٩٧٠.