فالظاهر قيام عدول المؤمنين بذلك ، كما يفهم من جملة من الاخبار ، وبذلك تبرأ ذمة المشترى ، فان تلف بغير تفريط فلا ضمان على المشترى ولا على الأمين من الحاكم والقائم مقامه ، وهكذا الحكم في سائر الحقوق المالية.
ولو تعذر الحاكم ومن يقوم مقامه فلو عزله وأبقاه أمانة عنده وتسلط عليه صاحبه بحيث متى اراده قبضه ، فالظاهر انه يبرء بذلك من ضمانه ، وانه يخرج بذلك عن عهدته ، وانه يجب على صاحبه أخذه ، والا كان مضيعا لما له ، بل يمكن ذلك مع وجود الحاكم أيضا ، لأن الحاكم انما هو وكيل مع عدم وجود الموكل وإمكان مثله ، والى ذلك أشار في التذكرة في أحكام السلف ، الا ان المشهور هو الرجوع الى الحاكم أو لا.
قيل : ويجوز للمشتري التصرف فيه بعد تعيينه ، فيرجع الى ذمته ، ولو تجدد له نماء فهو له. قال في المسالك : ومقتضى ذلك انه لا يخرج عن ملكه وانما يكون تلفه من البائع عقوبة له وفيه نظر» (١) انتهى.
ولو امتنع المشترى من دفعه بعد حلول الأجل ومطالبة البائع ، فظاهر كلام الأصحاب هنا وجوب رفع الأمر إلى الحاكم أولا ، ومع تعذره فالمقاصة ان لم يتمكن من الأخذ قهرا ، وظاهر الاخبار المقاصة وان كان موردها أعم مما نحن فيه.
ثم انه مع إمكان الرجوع الى الحاكم الشرعي فلا اشكال. وأما مع تعذره وعدم إمكان تحصيله قهرا أو مقاصة فهل يرفع الأمر إلى حاكم الجور؟ إشكال ينشأ
__________________
(١) أقول وجه النظر هو أنه متى كان عزله وتعينه على حدة موجبا لبراءة الذمة وخلو عهدة المشتري ، فهو ينتقل بذلك إلى البائع ، ويكون النماء له والتلف منه ، ولا معنى لكون النماء للمشتري ، والتلف على البائع عقوبة ، إذا الجميع انما يترتب على الانتقال كما عرفت. منه رحمهالله.