المسألة الخامسة : لا يجوز تأخير ثمن المبيع ولا شيء من الحقوق المالية بزيادة فيها ، ويجوز تعجيلها بنقصان منها. أما الأول ـ فلاستلزام الزيادة في هذه الصورة الربا. نعم يجوز التأجيل في عقد لازم كالبيع ونحوه بزيادة في ثمن ما يبيعه إياه وان زادت على ثمنه الواقعي أضعافا مضاعفة ، وهذا من الحيل الشرعية في التخلص من الربا. وعليه ظاهر اتفاق الأصحاب ـ (رضوان الله عليهم) ـ وبه استفاضت الاخبار كان يكون له في ذمته مائة درهم حالا ، ويريد تأجيلها إلى سنة بزيادة عشرين درهما مثلا ، فان الطريق في ذلك أن يبيعه خاتما قيمته درهم مثلا بعشرين درهما ، ويشترط تأجيل الثمن مع المأة الدرهم التي في ذمته إلى سنة ، فإنه لا شك في صحته.
ويدل على ذلك من الاخبار ما رواه في الكافي عن محمد بن إسحاق بن عمار (١) قال : «قلت لأبي الحسن (عليهالسلام) : ان سلسبيل طلبت منى مائة ألف درهم على أن يربحنى عشرة آلاف درهم فاقرضتها تسعين ألفا وأبيعها ثوبا أو شيئا تقوم على بألف درهم بعشرة آلاف درهم؟ قال : لا بأس». قال في الكافي : وفي رواية أخرى «لا بأس به أعطها مأة ألف ، وبعها الثوب بعشرة آلاف واكتب عليها كتابين».
وما رواه في الكافي والتهذيب (٢) عن محمد بن إسحاق بن عمار قال : «قلت للرضا (عليهالسلام) : الرجل يكون له المال قد حل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم ويؤخر عنه المال الى وقت؟ قال : لا بأس ، قد أمرني أبي ففعلت ذلك ، وزعم أنه سأل أبا الحسن (عليهالسلام) عنها فقال له : مثل ذلك».
وما رواه الشيخان المذكوران في الصحيح عن محمد بن إسحاق بن عمار (٣)
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٢٠٥.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٢٠٥ التهذيب ج ٧ ص ٥٣.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٢٠٥ التهذيب ج ٧ ص ٥٣.