قال : «قلت لأبي الحسن (عليهالسلام) : يكون لي على الرجل دراهم فيقول : أخرني بها وأنا أربحك فأبيعه جبة تقوم على بألف درهم بعشرة آلاف درهم ، أو قال : بعشرين ألفا وأؤخره بالمال؟ قال : لا بأس».
وما رواه عن عبد الملك بن عتبة (١) قال : «سألته عن الرجل أريد أن أعينه المال ، ويكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب منى ما لا أزيده على مالي الذي لي عليه ، أيستقيم أن أزيده مالا وأبيعه لؤلؤة تساوى مأة درهم بألف درهم فأقول له : أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخرك بثمنها وبمالي عليك كذا وكذا شهرا ، قال : لا بأس».
وما رواه في الكافي عن مسعدة بن صدقة (٢) في الموثق عن ابى عبد الله (عليهالسلام) قال : «سئل عن رجل له مال على رجل من قبل عينة عينها إياه فلما حل عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه فأراد أن يقلب عليه ويربح أيبيعه لؤلؤا وغير ذلك ما يسوى مائة درهم بألف درهم ويؤخره؟ قال : لا بأس بذلك ، قد فعل ذلك أبى (عليهالسلام) وأمرني أن أفعل ذلك في شيء كان عليه».
ومما يؤيد ذلك زيادة على ما ذكرنا ما رواه في التهذيب عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه عن رجل كتب الى العبد الصالح (٣) (عليهالسلام) «يسأله انى أعامل قوما أبيعهم الدقيق أربح عليهم في القفيز درهمين إلى أجل معلوم ، وانهم يسألوني أن أعطيهم عن نصف الدقيق دراهم ، فهل لي من حيلة أن لا أدخل في الحرام؟ فكتب (عليهالسلام) إليه : أقرضهم الدراهم قرضا وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم».
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٢٠٦ ـ التهذيب ج ٧ ص ٥٢.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٣١٦.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٤٥.