وما رواه المشايخ الثلاثة ـ (نور الله تعالى مراقدهم) ـ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج (١) قال : «سألته ـ (عليهالسلام) الى أن قال : ـ فقلت له : أشترى ألف درهم ودينارا بألفي درهم؟ فقال : لا بأس بذلك ان أبى (عليهالسلام) ، كان اجرى على أهل المدينة مني ، وكان يقول : هذا فيقولون : انما هذا الفرار ، لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ، ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار ، وكان يقول لهم : نعم الشيء الفرار من الحرام الى الحلال».
وما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح (٢) عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبد الله (عليهالسلام) قال : «كان محمد بن المنكدر يقول لأبي : يا أبا جعفر ـ رحمك الله ـ والله انا لنعلم أنك لو أخذت دينارا والصرف بثمانية عشر فدرت المدينة على أن تجد من يعطيك عشرين ، ما وجدته ، وما هذا الا فرارا ، وكان أبى يقول : صدقت والله ، ولكنه فرار من باطل الى حق».
والعجب أنه ـ مع هذه الاخبار التي رأيت ، واتفاق الأصحاب على ذلك ـ كان بعض من يدعى الفضل من المعاصرين بل الأفضلية ينكر ذلك ويقول ببطلانه ، مستندا الى أن البيع المذكور غير مقصود. وما هو إلا محض اجتهاد في مقابلة النصوص ، ورد على أهل الخصوص.
وأما ما رواه الشيخ عن يونس الشيباني (٣) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : الرجل يبيع البيع والبائع يعلم أنه لا يسوى ، والمشترى يعلم أنه لا يسوى الا أنه يعلم أنه سيرجع فيه فيشتريه به منه قال : فقال : يا يونس ان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) قال لجابر بن عبد الله : كيف أنت إذا ظهر الجور وأورثتم الذل؟ قال :
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٢٤٦ التهذيب ج ٧ ص ١٠٤ الفقيه ج ٣ ص ١٨٥.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٢٤٧ التهذيب ج ٧ ص ١٠٤.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ١٩.