فقال له جابر : لا أبقيت الى ذلك الزمان ، ومتى يكون ذلك بأبي أنت وأمي؟ قال : إذا ظهر الربا يا يونس ، وهذا الربا ، وان لم تشتره منه رده عليك؟ قال : قلت : نعم قال : فقال : لا تقربنه فلا تقربنه».
حيث أنه بإطلاقه دل على المنع مما دلت تلك الاخبار على جوازه ، فأجاب عنه بعض مشايخنا في حواشيه على كتب الاخبار بالحمل على الكراهة وقال في الوافي بعد نقله على أثر الأخبار المتقدمة : ـ لا منافاة بين هذا الخبر والاخبار المتقدمة ، لأن المتبايعين هيهنا لم يقصدا البيع ولم يوجباه في الحقيقة ، وهناك اشترط ذلك في جوازه ـ انتهى
والجميع لا يخلو من البعد (١) والأظهر عندي حمل الخبر على التقية لما دلت عليه الاخبار المتقدمة (٢) من تشديد العامة في المنع من هذه الصورة وأما الثاني : وهو جواز التعجيل بالنقصان ، فقد صرح به الأصحاب من غير خلاف يعرف في الباب ، وهو يكون بالإبراء أو الصلح ، والوجه في الإبراء ظاهر ، إذ لو أبرأه من الكل لصح ، فكذا من البعض ، وكذا الصلح ، ويسمى صلح الحطيطة ، وهو الذي وردت به الاخبار.
منها ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن ابان (٣) عمن حدثه عن أبى عبد الله (عليهالسلام) قال : «سألته عن الرجل يكون له على الرجل دين ، فيقول له
__________________
(١) أما الأول فلما اشتمل عليه الخبر من مزيد التأكيد في النهي المستفاد من الحديث النبوي المستشهد به على ذلك ، وأما الثاني فلان المتبادر من قوله الرجل يبيع البيع انما هو إيجاب البيع وقصده كما لا يخفى. منه رحمهالله.
(٢) ص ١٣٦.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٢٥٨ التهذيب ج ٦ ص ٢٠٦.