قبل أن يحل الأجل : عجل لي النصف من حقي على أن أضع عنك النصف ، أيحل ذلك لواحد منها؟ قال : نعم».
وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن ابن ابى عمير (١) عن ابى عبد الله (عليهالسلام) قال : سئل عن الرجل يكون له دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول : انقدني كذا وكذا وأضع عنك بقيته أو يقول : أنقد في بعضه وأمد لك في الأجل فيما بقي عليك ، قال : لا أرى به بأسا ، انه لم يزدد على رأس ماله ، قال الله جل ثناؤه (٢) «فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ.».
ورواه الشيخ في التهذيب والصدوق وفي الفقيه عن محمد بن مسلم (٣) في الصحيح الا أن فيه «في الرجل يكون عليه الدين إلى أجل مسمى». وهو الظاهر ولعل اللام في رواية الكافي هنا بمعنى على.
وما رواه في الكافي (٤) عن أبان عن زرارة عن ابى عبد الله (عليهالسلام) قال : سألته عن رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الذي هي له. فأتاه صاحبها يتقاضاه ، ولم ينقد ماله ، فقال صاحب الجارية للذين باعهم : اكفوني غريمي هذا والذي ربحت عليكم فهو لكم قال : لا بأس».
ورواه في الفقيه عن الحلبي في الصحيح (٥) عن ابى عبد الله (عليهالسلام) «أنه سئل عن رجل» الحديث.
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٢٥٩ عن ابن ابى عمر عن حماد عن الحلبي عنه (عليهالسلام).
(٢) سورة البقرة ـ الاية ٢٧٩.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٢٠٧ الفقيه ج ٣ ص ٢١ وفيه (عليه دين).
(٤) الكافي ج ٥ ص ٢١١ التهذيب ج ٧ ص ٦٨ الفقيه ج ٣ ص ١٣٨.
(٥) الفقيه ج ٣ ص ١٣٨.