بني أمية قاطبة : إن فلانا وإن شك في إيمانه يجوز لعنه ، لمكان العموم ، وكل من جاز لعنه لا يكون مؤمنا ، فينتج : انه ليس بمؤمن».
وبما تقدم يظهر حال ذلك ، وأنه لو تم يجري في المخصص اللفظي ، كالأمثلة المتقدمة ، ومنها المثال الذي ذكره ، لوضوح أن عدم جواز لعن المؤمن يستفاد بالمطابقة والالتزام من الأدلة اللفظية المتضمنة تحريم لعن غير المستحق (١) ، وسب المؤمن (٢) ، وتعييره وتأنيبه (٣) ، وإيذائه (٤) ، وإهانته (٥) ، وإذلاله واحتقاره (٦) ، والطعن عليه (٧) وغير ذلك ، مما يتضمن حرمة نفسه وعرضه.
كما أن لعن المعصوم أو أمره باللعن في حق شخص يفيد بالملازمة عدم إيمانه ، كافادة دليل المطهرية الطهارة أو نحو ذلك مما تقدم.
وحينئذ يتعين ألا يكون عدم الإيمان قيدا لموضوع العموم المذكور ـ ليكون مما نحن فيه ـ بل العموم منقح له ، فلو ثبت إيمان بعضهم كان التخصيص به بخصوصيته ، ورجع احتمال إيمان غيره إلى احتمال زيادة التخصيص المدفوع بأصالة العموم ، وخرج عن محل الكلام ، وهو الشك في مصداق الخاص المحدد المفهوم.
ولو لا ذلك لم يتجه التمسك بعموم اللعن حتى لو كان دليل حرمة لعن المؤمن لبيا ، وتم التفصيل المذكور ، لأن حرمة لعن المؤمن من الوضوح في
__________________
(١) راجع الوسائل ج ٨ باب : ١٦٠ من ابواب أحكام العشرة.
(٢) راجع الوسائل ج ٨ باب : ١٥٨ من ابواب أحكام العشرة.
(٣) راجع الوسائل ج ٨ باب : ١٥٠ من ابواب أحكام العشرة.
(٤) راجع الوسائل ج ٨ باب : ١٤٥ من ابواب أحكام العشرة.
(٥) راجع الوسائل ج ٨ باب : ١٤٦ من ابواب أحكام العشرة.
(٦) راجع الوسائل ج ٨ باب : ١٤٧ من ابواب أحكام العشرة.
(٧) راجع الوسائل ج ٨ باب : ١٥٩ من ابواب أحكام العشرة.