لكن ذكر في التقريرات ثمرتين اخريين :
إحداهما : ما إذا كان على المكلف فائتة فتوضأ قبل الوقت غير قاصد لأدائها ولا لإحدى غايات الوضوء الآخر ، فعلى القول باختصاص الوجوب بما قصد به التوصل لا يجوز الدخول بذلك الوضوء في الفائتة ولا في الحاضرة التي يدخل وقتها ، وعلى القول بعمومه لما لم يقصد به التوصل يجوز الدخول به فيها.
ويشكل : بأن عدم جواز الدخول بالوضوء المذكور في الصلاة لا يبتني على اختصاص الوجوب بالمقدمة التي يقصد بها التوصل ، بل على اختصاص العبادية بها ، لأن الوضوء من العبادات ، فمع عدم التقرب به يبطل فلا يجوز الدخول به في إحدى غاياته ، وإن قلنا بأن الواجب مطلق المقدمة.
فما ذكره قدّس سرّه يبتني على الخلط بين الأمرين كما يبتني عليه كثير من فقرات كلامه.
ثانيتهما : ما إذا اشتبهت القبلة في جهات ، وقلنا بوجوب الاحتياط ، فلو صلى إلى إحدى الجهات غير قاصد الاحتياط بالصلاة لباقيها ، فعلى القول باختصاص الوجوب بالمقدمة التي يقصد بها التوصل لا تصح الصلاة المذكورة ، بل لا بد في الاحتياط الواجب من إعادة الصلاة للجهة المذكورة مع الصلاة لبقية الجهات ، وعلى القول بالعموم تصح الصلاة المذكورة ويكتفي في الاحتياط بضم الصلاة لبقية الجهات إليها.
وهو كما ترى! إذ ليست الصلاة المذكورة مقدمة وجودية للواجب ، لتكون موضوعا للداعوية التبعية والوجوب الغيرى ، ويجري فيها ما تقدم من الكلام في اعتبار قصد التوصل وعدمه ، بل هي مقدمه علمية واجبة عقلا وجوبا ظاهريا ، فهي أجنبية عن محل الكلام.
نعم ، ذكر شيخنا الأعظم قدّس سرّه في التنبيه الثاني من تنبيهات الشبهة الوجوبية