وبشرطه لا يقتضي وجوب ذلك الشيء ـ ولا الداعوية إليه ـ على إطلاقه بنحو يسري لجميع أفراده ، كي يتعين عموم المقدمة الواجبة لغير الموصلة ، بل يقتضي وجوبه ـ كذا الداعوية إليه ـ في الجملة في مقابل السلب المطلق الذي بشرطه يمتنع الواجب.
ولذا يصدق ذلك بالإضافة إلى الجامع بين المقدمة وغيرها ، فكما يصح أن يقال : لو لا الغسل لم تمكن الصلاة ، وعدمه موجب لعدمها ، كذلك يصح أن يقال : لو لا غسل البدن لم تمكن الصلاة وعدمه موجب لعدمها.
وكما أن الثاني لا يصح وجوب مطلق غسل البدن ولو لم يتحقق به الغسل ، كذلك لا يجب في الأول أن يصحح وجوب مطلق الغسل ولو لم يكن موصلا للصلاة ، كما هو المدعى.
هذا ، وقد يدعى أن الغرض من وجوب المقدمة هو سدّ باب عدم ذيها من جهتها ، فإن وجود ذي المقدمة لما كان موقوفا على وجود تمام مقدماته ، فعدم كل منها موجب لعدمه ووجوده يسد باب عدم ذي المقدمة من جهته وإن لم توجد بقية المقدمات.
وحينئذ فالمدعى أن الغرض من وجوب كل مقدمة ليس هو حصول ذيها ، ليختص بالموصلة ، بل سدّ باب عدمه من جهتها ولو مع عدم غيرها ، وذلك مشترك بين الموصلة وغيرها.
وربما يحمل على هذا ما تقدم من التقريرات والمحقق الخراساني ، وإن كان الجمود على حاق عبارتهما لا يقتضيه.
وكيف كان ، فبعد أن لم يكن مراد صاحب الفصول من التوصل بالمقدمة لذيها هو ترتبه عليها باستقلالها ليندفع بما سبق من المحقق الخراساني ، بل فعلية استناد ذي المقدمة إليها ولو بانضمام بقية المقدمات إليها ، يقع الكلام في أن الغرض من وجوب المقدمة هو ذلك ، ليختص الوجوب والداعوية المسببان