مجردا عنه ...» ـ من أنه لو سلم كون الغرض من وجوب المقدمة هو حصول ذيها ، إلا أن ذلك لا يقتضي قصور المقدمة المطولة عن صورة عدم حصوله ، بل تقع على ما هي عليه من المطلوبية وإن لم يحصل.
بدعوى : أن حصول ذي المقدمة جهة تعليلية ، وهي لا تقتضي قصور المطلوب وتبعيته لها ، وإنما ذلك في الجهة التقييدية ولا مجال للبناء على أن حصول ذي المقدمة جهة تقييدية في المقام ، لما يأتي ، حتى قال المحقق الخراساني قدّس سرّه : «ولعل منشأ توهمه خلطه بين الجهة التقييدية والتعليلية».
إذ فيه : أن الجهة التعليلية لما كانت هي الغرض الداعي للطلب فعدم تبعية المطلوب لها سعة وضيقا خلف. غاية الأمر أن تبعية الطلب للغرض ـ الذي هو الجهة التعليلية ـ ليس بوجوده الواقعي ، بل العلمي ، فإذا اعتقد الطالب وفاء شيء به طلبه ، وإن لم يكن ذلك الشيء وافيا به واقعا. وبهذا تفارق الجهة التعليلية الجهة التقييدية التي يتبعها المطلوب بوجودها الواقعي.
لكن تقدم في مبحث التعبدي والتوصلي أن المعيار في الداعوية العقلية ولزوم الإطاعة هو الغرض دون الأمر إذا لم يكن مطابقا له.
كما تقدم أن عدم مطابقة الأمر للغرض بوجوده الواقعي إنما تمكن مع غفلة المولى وجهله بعدم استيفاء غرضه بالأمر ، ولا يعقل في حق العالم الملتفت ، كالشارع الأقدس. بل لا بد من التطابق لبّا بين طلبه وموضوع غرضه بماله من وجود واقعي ، وإن لم يطابقه لفظا ، فلا يظهر الفرق بين الجهة التقييد والتعليلية في أوامره من هذه الجهة.
هذا كله في الطلب الفعلي التفصيلي الأصلي ، وأما الطلب الارتكازي ـ ومنه الطلب الغيرى المدعى للمقدمة ، كما سبق في الاستدلال عليه ـ فهو تابع للغرض واقعا سعة وضيقا حتى في حق من يمكن في حقه الجهل والغافلة ، لعدم توجه الطالب لموضوعه تفصيلا ، كي يمكن خطؤه في تشخيص موضوع