ومنحلة إلى داعويات ضمنية ارتباطية بعدد أجزائها.
وعلى هذا النحو تكون المقدمات موضوعا للوجوب الغيري ، غايته أنه إذا كان بعضها غير قابل للتكليف ـ كما قد يدعى في مثل اختيار المكلف لذي المقدمة وإرادته ـ لا يكون بنفسه موضوعا للوجوب الغيري ، بل قيدا للواجب من سائر المقدمات ، فالمطلوب من كل منها ما يقارنه ، ليتحقق به ذو المقدمة الذي هو موضوع الوجوب النفسي والداعوية الأصلية.
وعلى ذلك يبتني ما تقدم منا في أول الفصل من أن الداعوية الغيرية في طول الداعوية النفسية ومرتبطة بها ، وأنها لا تصلح للحركية ما لم تصلح الداعوية النفسية لها ، وأن محركيتها ومقربيتها باعتبار كون الجري عليها شروعا في الجري على طبق الداعوية النفسية ، فإن ذلك لا يتم مع فرض عموم موضوع الداعوية الغيرية للمقدمة غير الموصلة ، إذ مع ذلك يمكن الجري على طبق الداعوية الغيرية مستقلا عن الجري على طبق الداعوية النفسية باختيار المقدمة غير الموصلة.
ويزيد الأمر وضوحا وجهان ..
أحدهما : النظر في ثمرة النزاع في المقام التي تقدمت الإشارة إليها في آخر الكلام في اعتبار قصد التوصل ، وهي أن المقدمة لو كانت محرمة في نفسها وزوحمت حرمتها بوجوب ذيها بنحو يرفع حرمتها ، لأهميته ، فإن قيل باختصاص وجوب المقدمة الغيري وداعويتها التبعية بالموصلة تعين بقاء غير الموصل منها على حرمته ، فيعاقب عليه مع الإتيان به لا بداعي التوصل للواجب ، بل كان التوصل بفرد آخر متأخر عنه ، وإن قيل بعموم الواجب لزم البناء على عدم حرمة غير الموصل أيضا فلا يعاقب عليه كما لا يعاقب على الموصل.
ودعوى : أن عموم وجوب المقدمة لغير الموصل لا ينافي لزوم الاقتصار عقلا على الموصل في الفرض ، جمعا بين غرضي الشارع.