وفيه : ـ مع أن ذلك يجري في جميع موارد الأمر بالمقيد ـ أن الأمر بالمقيد لا يستلزم الأمر بالمطلق بما هو مطلق بحيث ينطبق على فاقد القيد ، بل ينافيه ، وانما يستلزم الأمر بالذات المحفوظة في حالتي الإطلاق والتقييد ، ولازمه في المقام وجوب ذات المقدمة في ضمن الموصلة ، لا وجوب مطلق المقدمة ولو لم تكن موصلة لينافي المدعى.
الثالث : أنه إذا كان الواجب من المقدمة خصوص الموصلة ، كان الإيصال واجبا غيريا كسائر قيود المقدمة ـ نظير الطهارة في الساتر ـ وحيث كان الإيصال منتزعا من ترتب الواجب النفسي بالوجوب تبعا لوجوب مقدمته غيريا.
وفيه : أن امتناع ذلك إن كان بلحاظ لزوم الدور بتقريب : أن وجوب المقدمة إنما نشأ من وجوب ذيها ، فلو ترشح وجوب ذيها من وجوبها لزم الدور ، كما قرره بعض الأعاظم قدّس سرّه.
أشكل : بظهور أن وجوب ذي المقدمة الناشئ من قبل وجوب المقدمة الغيري ليس هو وجوبه النفسي الذي نشأ منه وجوب المقدمة ، بل وجوب غيري آخر ، فلا دور.
وإن كان بلحاظ لزوم التسلسل بتقريب أن وجود ذي المقدمة إذا كان قيدا في الواجب من المقدمة كان مقدمة له ، وحيث لا يجب من المقدمة إلا الموصل الموقوف على وجود ذيها كانت المقدمة من قيوده ومقدمة له فتجب ، وهكذا إلى ما لا نهاية ، لرجوع ذلك إلى أن كلّا من المقدمة وذيها يكون مقدمة للواجب من الآخر في المرتبة المتأخرة عن مقدميته له ، فيتسلسل الوجوب لكل منهما ، كما قرره سيدنا الأعظم قدّس سرّه.
أشكل : بما ذكره قدّس سرّه من أنه في فرض ثبوت ذي المقدمة الذي به يتحقق الإيصال للمقدمة يلزم تحقق المقدمة ، فلا موضوع لتقييده بالإيصال إليها ، لتجب غيريا تبعا لوجوبه. ويلزم التسلسل.