وذلك آية عدم اعتبار ترتب الواجب في وقوعها على صفة المطلوبية.
ويظهر اندفاعه مما سبق ، حيث لا بد من البناء على أن تحقق الامتثال به مراعى بتحقق بقية المقدمات وترتب ذي المقدمة ، فإن ترتب كشف عن وقوعها على صفة الوجوب الغيري ، وإلا انكشف عدمه كما هو الحال في سائر الواجبات الارتباطية والمنوطة بغرض متأخر عنها.
ولذا تقدم عدم الإشكال في جواز تبديلها بفرد آخر ، بل وجوبه لو تعذر ترتب ذي المقدمة عليها بعد إمكانه ، ويكون الامتثال بالثاني مع أنه لا معنى لامتثال الأمر ثانيا بعد سقوطه بالامتثال.
غايته أن الأمر في المقام لا يدعو فعلا إلى الإتيان بفرد آخر ، لأن الفرد المأتي به مشارك للفرد الآخر في صلوحه لأن يكون امتثالا بترتب الواجب عليه بعد ذلك ، والأمر لا يدعو إلا صرف الوجود الصالح للانطباق على كلا الوجودين من غير مرجح ، فكما يكون المكلف مخيرا بين الفردين قبل الإتيان بالفرد الأول يكون مخيرا بعده بين الاتيان بالواجب بعده ، ليكون الامتثال به ، والامتثال بغيره.
إلا أن يسقط الفرد المأتي به عن قابلية ترتب الواجب عليه فيتعيّن غيره ، نظير الإتيان بجزء الواجب الارتباطي ، حيث يكون الامتثال به مراعى بإكمال الواجب ، من دون أن يدعو التكليف به إلى فرد آخر منه إلا بعد طروء المانع من تحقق الامتثال به بطروء المبطل.
الثاني : ما في التقريرات من أن وجوب خصوص المقدمة الموصلة مستلزم لوجوب مطلق المقدمة في لحاظ الواقع ، لأن الأمر بالمقيد بقيد منتزع عن أمر مغاير له في الوجود يقتضي الأمر بالمطلق ، إذ لا بد من إيجاد المطلق أو لا ثم إلحاقه بالقيد ، وفي المقام حيث كان الإيصال منتزعا من ترتب الواجب المغاير وجودا للمقدمة لزم الإتيان بمطلق المقدمة ثم إلحاقها بالقيد.