بسبب دخله في الغرض الارتكازي ، بمعنى أن المولى لو سئل عن المقدمة لطلبها ، ولا محذور في الالتزام بالتسلسل في ذلك ، بمعنى أن كل ما يفرض مقدمة للغرض المقتضي للطلب ، وإن لم يطلب فعلا ، لعدم الداعي لفعلية طلبه بعد اقتضاء الخطاب النفسي الإتيان به عقلا. وهذا يجري في الوجه الثالث لو قرر بالتسلسل أيضا. فتأمل جيدا.
الخامس : ما ذكره بعض الأعيان المحققين قدّس سرّه من لزوم الدور ، حيث يستلزم كون ذي المقدمة مقدمة لها.
وكأنه لأن تحقق منشأ القيد ـ وهو في المقام الإيصال المنوط بوجود ذي المقدمة ـ ممّا يتوقف عليه وجود المقيد ـ وهو في المقام المقدمة الموصلة ـ بما هو مقيد.
ويندفع : بأنه ليس المدعى هو دخل الإيصال في مقدمية المقدمة ، لتبعية مقدميتها لخصوصية ذاتها المشتركة بين الموصلة وغيرها من أفراد ماهية المقدمة ، بل في وقوعها على صفة الوجوب ، فالواجب النفسي موقوف على ذات المقدمة ، وماهيتها ، وهي غير موقوفة عليه ، وإنما الموقوف عليه وقوعها على صفة الوجوب.
السادس : ما ذكره هو قدّس سرّه أيضا من أن تقييد المقدمة الواجبة بترتب ذي المقدمة عليها يرجع إلى تقييد الواجب بما لا يمكن انفكاك الواجب عنه على تقدير تحققه ، ومثل ذلك مستحيل ، لأنه يؤول إلى اشتراط الواجب وتقييده بوجود نفسه.
ولعله يريد أن المقدمة لما كانت قيدا في الواجب النفسي ، فإذا كان هو قيدا فيها لزم كونه قيدا لنفسه.
وفيه .. أولا : أن الإيصال لا يستلزم وجود الواجب النفسي على إطلاقه ، بل خصوص ما يقارن القيد منه وليس هو ملازما لماهية الواجب النفسي ، ليمتنع