وهي التي لو لم يؤت بها قبل وقت الواجب تعذر الإتيان بها في وقته ، فيفوت الواجب ، حيث يشكل البناء على وجوبها ولزوم تهيئتها قبل الوقت بعد فعلية وجوب ذيها حينئذ ، فكيف تجب مقدمته عقلا أو شرعا ، لمنافاته لما سبق من التبعية المذكورة.
ومن هنا تصدى الأصحاب لدفع الإشكال المذكور وتوجيه وجوب المقدمة في الفرض شرعا أو عقلا بما لا ينافي ما سبق.
وقد ذكروا وجوها لا بد من التعرض لها والنظر فيها ..
الأول : ما تقدم من الفصول من الالتزام بالواجب المعلق برجوع قيد الوقت للمكلف به لا للتكليف.
وإليه يرجع ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من رجوع القيد للهيئة لا للمادة ، كما تقدم في تقسيمات الواجب. حيث يكون مقتضى ذلك فعلية الداعوية نحو المكلف النفسي قبل الوقت ـ تبعا لفعلية التكليف به ـ فيلزم حفظ القدرة عليه بفعل مقدمته المذكورة ، فتكون فعلية داعويتها قبل الوقت تابعة لفعلية داعوية ذيها.
بل لو تمّ ذلك اقتضى فعليه الداعوية للمقدمات غير المفوتة ـ وهي التي يمكن تحصيلها في الوقت ـ أيضا ، لأن فعلية الداعوية للمقدمة ـ تبعا لفعلية الداعوية لذيها ـ تقتضي السعي لتحصيلها ، غايته أنه مع تضيق وقتها تلزم المبادرة ، ومع عدمه لا تلزم ، نظير الواجب الفعلي مع سعة وقته.
هذا ، وقد سبق منا في مبحث الواجب المعلق أنه ممكن ثبوتا.
ولكنه يحتاج إلى إثبات ، وأن ما ذكره في الفصول من ظهور الدليل في رجوع التقييد بالوقت للمكلف به غير تام ، وكذا ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من لزوم رجوع جميع القيود له. فراجع.
الثاني : ما يظهر من بعض الأعيان المحققين قدّس سرّه على مسلكه في التكليف