التكاليف الشرعية العرفية.
وعليه تبتني منجزية العلم الاجمالي في التدريجات فإن طرف العلم الإجمالي المتأخر لو لم يكن مستتبعا لنحو من الداعوية لم يصلح العلم الإجمالي للتنجيز ، بل يكون كما لو خرج بعض أطراف العلم الاجمالي عن الابتلاء ، على ما يأتي في محله إن شاء الله تعالى.
هذا ، ولا مجال للاستشهاد بذلك على فعلية التكليف قبل الوقت ، على مسلك صاحب الفصول وشيخنا الأعظم قدّس سرّه في الواجب المعلق والمشروط ، أو على مسلك بعض الأعيان المحققين وسيدنا الأعظم قدّس سرّه المشار إليه آنفا في الواجب المشروط. لعدم الملزم بانحصار الداعوية العقلية لحفظ المكلف به ومورد الغرض بحال فعلية التكليف.
كيف والجهة المذكورة تجري حتى مع العلم بعدم توجه صاحب التكليف والغرض لحدوثهما في الوقت اللاحق ، فلو علم زيد من حال صديقه ـ مثلا ـ أنه سوف يتعلق غرضه وطلبه بفعل شيء ما ، لم يحسن منه بمقتضى حقوق الصداقة بينهما تعجيز نفسه عن ذلك الشيء وإن كان الصديق حال التعجيز غافلا عن تعلق غرضه في المستقبل بذلك الشيء ، بل كان معتقدا عدم تعلق غرضه به فيما بعد جهلا بحدوث الحاجة له أو بتبدل نظره ، من باب تبدل الاجتهاد أو الذوق.
حيث لا مجال مع ذلك لتوهم سبق وجود تكليف معلق أو مشروط منه ، كي يدعى أن له نحوا من الفعلية وأن الداعوية العقلية لعدم التعجيز ناشئة منها.
ومنه يظهر أن الداعوية لفعل المقدمة قبل الوقت ليست أصلية نفسية ـ كما تقدم عن المحقق التقي ـ ولا متفرعة على الداعوية لامتثال التكليف النفسي ، تبعا لفعليته قبل الوقت ـ لتبتني على الواجب المعلق أو ما يرجع إليه من دعوى رجوع القيد للمادة ، أو على فعلية التكليف المشروط قبل الوجود